(المجمل): مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ فَلَا إجْمَالَ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ وَنَحْوُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}، {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، (لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ)، (رفع عن أمتي الخطأ)، (لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)، لِوُضُوحِ دَلَالَةِ الكُلِّ وَخَالَفَ قَوْمٌ، وَإِنَّمَا الإِجْمَالُ فِي مِثْلِ: القُرْءِ وَالنُّورُ وَالجِسْمُ، وَمِثْلُ المُخْتَارِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الفَاعِلِ وَالمَفْعُولِ، وقَوْله تَعَالَى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، {إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}، {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ}؛ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصلاة والسَّلَامُ (لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ) وَقَوْلُك زَيْدٌ طَبِيبٌ مَاهِرٌ، الثَّلَاثَةُ زَوْجٌ وَفَرْدٌ، وَالأَصَحُّ وُقُوعُهُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَأَنَّ المُسَمَّى الشَّرْعِيَّ أَوْضَحُ مِنْ اللُّغَوِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ حَقِيقَةً فَيُرَدُّ إلَيْهِ بِتَجَوُّزٍ أَوْ مُجْمَلٌ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى اللُّغَوِيِّ أَقْوَالٌ، وَالمُخْتَارُ أَنَّ اللَّفْظَ المُسْتَعْمَلَ لِمَعْنًى تَارَةً وَلِمَعْنَيَيْنِ لَيْسَ ذَلِكَ المَعْنَى أَحَدَهُمَا مُجْمَلٌ، فَإِنْ كَانَ أَحَدَهُمَا فَيُعْمَلُ بِهِ وَيُوقَفُ الآخَرُ.
(البيان): إخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي وَإِنَّمَا يَجِبُ لِمَنْ أُرِيدَ فَهْمُهُ اتِّفَاقًا، وَالأَصَحُّ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بالفِعْلُ، وَأَنَّ المَظْنُونَ يُبَيِّنُ المَعْلُومَ، وَأَنَّ المُتَقَدِّمَ وَإِنْ جَهِلْنَا عَيْنَهُ مِنْ القَوْلِ وَالفِعْلِ وَهُوَ البَيَانُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ البَيَانَانِ كَمَا لَوْ طَافَ بَعْدَ الحَجِّ طَوَافَيْنِ، وَأُمِرَ بِوَاحِدٍ، فَالقَوْلُ وَفِعْلُهُ نَدْبٌ أَوْ وَاجِبٌ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا، وَقَالَ أَبُو الحُسَيْنِ: المُتَقَدِّمُ.