(المُخَصِّصُ) قِسْمَانِ:
الأَوَّلُ: المُتَّصِلُ، وَهُوَ خَمْسَةٌ:
- الِاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ الإِخْرَاجُ بِإِلَّا أَوْ إحْدَى أَخَوَاتِهَا مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ، وَقِيلَ مُطْلَقًا وَيَجِبُ اتِّصَالُهُ عَادَةً، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَى شَهْرٍ وَقِيلَ سَنَةً وَقِيلَ أَبَدًا، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَالحَسَنِ فِي المَجْلِسِ، وَمُجَاهِدٍ إلى سَنَتَيْنِ، وَقِيلَ مَا لَمْ يَأْخُذْ فِي كَلَامٍ آخَرَ، وَقِيلَ بِشَرْطِ أَنْ يُنْوَى الكَلَامِ، وَقِيلَ يجوز فِي كَلَامِ اللَّهِ فَقَطْ، أَمَّا المُنْقَطِعُ فَثَالِثُهَا متواطئ وَالرَّابِعُ مُشْتَرَكٌ وَالخَامِسُ الوَقْفُ، وَالأَصَحُّ وِفَاقًا لِابْنِ الحَاجِبِ أَنَّ المُرَادَ بِعَشَرَةٍ فِي قَوْلِك عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةَ العَشَرَةُ بِاعْتِبَارِ الأَفْرَادِ، ثُمَّ أُخْرِجَتْ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ أُسْنِدَ إلَى البَاقِي تَقْدِيرًا، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ ذِكْرًا، وَقَالَ الأَكْثَرُ المُرَادُ سَبْعَةٌ، وَإِلَّا قَرِينَةٌ وَقَالَ القَاضِي عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً بإزاء اسْمَيْنِ: مُفْرَدٌ وَمُرَكَّبٌ، وَلَا يَجُوزُ المُسْتَغْرِقُ خِلَافًا لِشُذُوذٍ، قِيلَ وَلَا الأَكْثَرُ، وَقِيلَ وَلَا المُسَاوِي، وَقِيلَ إنْ كَانَ العَدَدُ صَرِيحًا، وَقِيلَ لَا يُسْتَثْنَى مِنْ العَدَدِ عَقْدٌ صَحِيحٌ، وَقِيلَ لا مُطْلَقًا، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَبِالعَكْسِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالمُتَعَدِّدَةُ وإنْ تَعَاطَفَتْ فَللأَوَّلِ، وَإلا فَكُلٌّ لِمَا يَلِيهِ مَا لَمْ يَسْتَغْرِقْهُ، وَالوَارِدُ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ للكُلِّ تفريقاً وقيل جمعا وَقِيلَ إنْ سِيقَ الكُلُّ لِغَرَضٍ، وَقِيلَ إنْ عُطِفَ بِالوَاوِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالإِمَامُ للأَخِيرَةِ، وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ، وَقِيلَ بِالوَقْفِ، وَالوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ أَوْلَى بِالكُلِّ، أَمَّا القِرَانُ بَيْنَ الجُمْلَتَيْنِ لَفْظًا فَلَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي غَيْرِ المَذْكُورِ حُكْمًا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَالمُزَنِيِّ.