39- وَبِالأَسْهَلِ اِبْدَأْ، ثُمَّ زِدْ قَدْرَ حَاجَةٍ = فَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِالنَّافِذِ الأَمْرِ فَاصْدُدِ 40- إِذَا لَمْ يَخَفْ فِي ذَلِكَ الأَمْرِ: حَيْفَهُ = إِذَا كَانَ ذَا الإِنْكَارُ حَتْمَ التَّأَكُّدِ