(الأمر) (أ م ر) حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ مَجَازٌ فِي الْفِعْلِ، وَقِيلَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، قِيلَ وَبَيْنَ الشيء والشَّأْنِ وَالصِّفَةِ، وَحَدُّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ مَدْلُولٍ عَلَيْهِ بِغَيْرِ كَفٍّ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عُلُوٌّ، وَلَا اسْتِعْلَاءٌ، وَقِيلَ يُعْتَبَرَانِ، وَاعْتَبَرَتْ الْمُعْتَزِلَةُ وَأَبُو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ، وَالسَّمْعَانِيُّ الْعُلُوَّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ، وَالْإِمَامُ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ الِاسْتِعْلَاءَ، وَاعْتَبَرَ أَبُو عَلِيٍّ وَابْنُهُ إرَادَةَ الدَّلَالَةِ بِاللَّفْظِ عَلَى الطَّلَبِ وَالطَّلَبُ بَدِيهِيٌّ، وَالْأَمْرُ غَيْرُ الْإِرَادَةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.