مَسْأَلَةٌ: اللَّفْظُ إمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ، أَوْ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ بِاعْتِبَارَيْنِ، وَالْأَمْرَانِ مُنْتَفِيَانِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ ثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عُرْفِ الْمُخَاطِبِ أبدًا فَفِي الشَّرْعِ الشَّرْعِيُّ لِأَنَّهُ عُرْفُهُ، ثُمَّ الْعُرْفِيُّ الْعَامُّ، ثُمَّ اللُّغَوِيُّ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ فِي الْإِثْبَاتِ الشَّرْعِيِّ وَفِي النَّفْيِ الْغَزَالِيُّ مُجْمَلٌ، وَالْآمِدِيُّ اللُّغَوِيُّ، وفي تعارض المجاز الراجح، والحقيقة المرجوحة أَقْوَالٌ: ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ مُجْمَلٌ، وَثُبُوتُ حُكْمٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مُرَادًا مِنْ خِطَابٍ لكن مَجَازًا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْهُ بَلْ يَبْقَى الْخِطَابُ عَلَى حَقِيقَتِهِ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ والبصري.