وَالْمَجَازُ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ بِوَضْعٍ ثَانٍ لِعَلَاقَةٍ، فَعُلِمَ وُجُوبُ سَبْقِ الْوَضْعِ وَهُوَ اتِّفَاقٌ، لَا الِاسْتِعْمَالُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، قِيلَ مُطْلَقًا، وَالْأَصَحُّ لِمَا عَدَا الْمَصْدَرَ، وَهُوَ وَاقِعٌ خِلَافًا لِلْأُسْتَاذِ وَالْفَارِسِيِّ مُطْلَقًا، وَلِلظَّاهِرِيَّةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنَّمَا يُعْدَلُ إلَيْهِ لِثِقَلِ الْحَقِيقَةِ، أَوْ بَشَاعَتِهَا، أَوْ جَهْلِهَا، أَوْ بَلَاغَتِهِ، أَوْ شُهْرَتِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ غَالِبًا عَلَى اللُّغَاتِ خِلَافًا لِابْنِ جِنِّي، ولا معتمدًا حيث تستحيل الحقيقة خلافًا لأبي حنيفة، وَهُوَ وَالنَّقْلُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَأَوْلَى مِنْ الِاشْتِرَاكِ، قِيلَ وَمِنْ الْإِضْمَارِ، وَالتَّخْصِيصُ أَوْلَى مِنْهُمَا، وقد يكون بِالشَّكْلِ، أَوْ صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا يَكُونُ قَطْعًا، أَوْ ظَنًّا لَا احْتِمَالًا، وَبِالضِّدِّ وَالْمُجَاوَرَةِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَالسَّبَبِ لِلْمُسَبِّبِ، وَالْكُلِّ لِلْبَعْضِ، وَالْمُتَعَلِّقِ لِلْمُتَعَلَّقِ وَبِالْعُكُوسِ، وَمَا بِالْفِعْلِ عَلَى مَا بِالْقُوَّةِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْإِسْنَادِ خِلَافًا لِقَوْمٍ، وَفِي الْأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ وِفَاقًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ والنقشواني، وَمَنَعَ الإمام الْحَرْفَ مُطْلَقًا، وَالْفِعْلَ وَالْمُشْتَقَّ إلَّا بِالتَّبَعِ، وَلَا يَكُونُ فِي الْأَعْلَامِ خِلَافًا لِلْغَزَالِيِّ فِي مُتَلَمَّحِ الصِّفَةِ وَيُعْرَفُ بِتَبَادُرِ غَيْرِهِ إلى الفهم لَوْلَا الْقَرِينَةُ، وَصِحَّةُ النَّفْيِ، وَعَدَمُ وُجُوبِ الِاطِّرَادِ، وَجَمْعُهُ عَلَى خِلَافِ جَمْعِ الْحَقِيقَةِ، وَبِالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ وَتَوَقُّفِهِ عَلَى الْمُسَمَّى الْآخَرِ، وَالْإِطْلَاقُ عَلَى الْمُسْتَحِيلِ، وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُ السَّمْعِ فِي نَوْعِ الْمَجَازِ، وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ.