قالَ: وكذلك فُتيَا العالمِ أو عَمَلُه على وَفْقِ حَدِيثٍ لا يَسْتَلْزِمُ تَصْحِيحَهُ له.
(قُلْتُ): وفي هذا نَظَرٌ إذا لم يَكُنْ في البابِ غَيْرُ ذَلِكَ الحديثِ، أو تَعَرَّضَ للاحتجاجِ به في فُتْيَاهُ أو حُكْمِهِ، أوِ اسْتَشْهَدَ به عِنْدَ العَمَلِ بمُقْتَضاهُ.
قالَ ابنُ الحَاجِبِ: وحُكْمُ الحَاكِمِ المُشْتَرِطِ العَدَالَةَ تَعْدِيلٌ باتِّفاقٍ. وأما إعراضُ العالِمِ عنِ الحديثِ المُعَيَّنِ بَعْدَ العِلْمِ به فليسَ قَادِحًا في الحديثِ باتِّفاقٍ؛ لأنه قد يَعْدِلُ عَنْهُ لمُعَارِضٍ أَرْجَحَ عِنْدَهُ معَ اعتِقادِ صِحَّتِهِ.