القاعدةُ الأُولى: الاجتهادُ لا يُنْقَضُ بالاجتهادِ
الاجتهادُ عندَهم لا يُنْقَضُ = بالاجتهادِ مُطْلَقًا إذ يَعْرِضُ
واسْتَثْنِ منها صُوَرًا في الْجُمْلَهْ = نَقْضَ الإمامِ لِحِمَى مَن قَبْلَهْ
وقِسمةَ الإجبارِ حَيْثَما تَقُمْ = بينةٌ بغَلَطِ الذي قَسَمْ
كذلك التقويمُ إن يُعْثَرْ عَلَى = صِفةِ نَقْصٍ أو زيادةٍ تَلَا
والحكْمُ للخارِجِ بالشهودِ إِنْ = أَقامَها الداخِلُ فيما قَدْ زُكِنْ
قُلتُ وفي استثناءٍ بِعْضِ ذي الصُّوَرْ = مِن هذه عندَ التأمُّلِ النَّظَرْ
خاتِمةٌ: ويُنْقَضُ القضاءُ فِي = مَواضِعٍ فانْقُضْهُ إن يُخالِفِ
للنَّصِّ أو إجماعٍ او قِياسِ = غيرِ خَفِيٍّ عندَ كلِّ الناسِ
أو خالَفَ القواعِدَ الكُلِّيَّهْ = عن القَرَافِي هذه مَحْكِيَّهْ
أو كان ما حُكِّمَ لا دَليلَ لَهْ = عليه فالسُّبْكِيُّ أيضًا نَقَلَهْ
قالَ: وما خالَفَ شَرْطَ مَن وَقَفْ = مُخالِفٌ للنصِّ عندَ مَن عَرَفْ
وخُلْفُ ما عليه قولُ الأَرْبَعَهْ = كالخُلْفِ للإجماعِ فانْقُضْ مَشْرَعَهْ