باب: ذكر ما ادّعي عليه النّسخ من سورة الذّاريات
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى: {وفي أموالهم حقٌّ للسّائل والمحروم} الحق ها هنا النصيب، وفيه قولان:
أحدهما: أنّه ما يصلون به رحمًا، أو يقرون به ضيفًا، أو يحملون به كلًّا، أو يغنون به محرومًا وليس بالزّكاة. قاله ابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهما.
والثّاني: أنّه الزّكاة، (قاله)، قتادة وابن سيرين وقد زعم قومٌ: أنّ هذه الآية اقتضت وجوب إعطاء السّائل والمحروم فذلك منسوخٌ بالزّكاة والظّاهر أنّها حثٌّ على التطوع ولا يتوجه نسخ.
[نواسخ القرآن: 471]
ذكر الآية الثّانية: قوله تعالى: {فتولّ عنهم فما أنت بملومٍ}.
زعم قومٌ: أنّها منسوخةٌ، ثمّ اختلفوا في ناسخها: فقال بعضهم: آية السّيف، وقال بعضهم: إنّ ناسخها {وذكّر فإنّ الذّكرى تنفع المؤمنين} وهذا قد يخيّل أنّ معنى قوله {فتولّ عنهم} أعرض عن كلامهم، فلا تكلّمهم، وفي هذا بعدٌ فلو قال: هذا إنّ المعنى أعرض عن قتالهم صلح نسخها بآية السّيف، ويحتمل أن يكون معنى الآية أعرض عن مجادلتهم فقد أوضحت لهم الحجج، وهذا لا ينافي قتالهم.
[نواسخ القرآن: 472]