( فصلٌ ) يَقِفُ المأمومون خَلْفَ الإمامِ، ويَصِحُّ معه عن يمينِه أو عن جانِبَيْهِ، لا قُدَّامَه ولا عن يَسارِه فقطْ، ولا الْفَذُّ خَلْفَه أو خَلْفَ الصفِّ إلا أن يكونَ امرأةً، وإمامةُ النساءِ تَقِفُ في صَفِّهِنَّ، ويليهِ الرجالُ ثم الصِّبيانُ ثم النساءُ كجنائِزِهم، ومَن لَمْ يَقِفْ معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ أو مَن عَلِمَ حَدَثَه أحدُهما أو صَبِيٌّ في فرْضٍ ففَذٌّ. ومَن وَجَدَ فُرجةً دَخَلَها وإلا عن يمينِ الإمامِ، فإن لم يُمْكِنْهُ فله أن يُنَبِّهَ مَن يَقومُ معه. فإن صَلَّى فذا رَكعةٌ لم تَصِحَّ، وإن رَكَعَ فَذًّا ثم دَخَلَ في الصفِّ أو وَقَفَ معه آخَرُ قبلَ سجودِ الإمامِ صَحَّتْ.