متى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الحديثِ أو يُسْتَحَبُّ
(350) وقَبِلُوا مِن مُسْلِمٍ تَحَمَّلاَ = في كُفْرِه كذا صَبِيٌّ حَمَلاَ
ثم رَوَى بعدَ البُلوغِ ومَنَعْ = قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ كالسِّبْطَيْنِ معْ
إحضارِ أهْلِ العِلْمِ للصِّبيانِ ثُمّْ = قَبولُهم ما حَدَّثُوا بعدَ الْحُلُمْ
وطَلَبُ الحديثِ في العشرينِ = عندَ الزُّبَيْرِيِّ أحَبُّ حِينِ
وَهْوَ الَّذي عليه أهْلُ الكُوفَهْ = والعَشْرُ في البصرةِ كالمألُوفَهْ
(355) وفي الثلاثينَ لأَهْلِ الشَّأْمِ = ويَنْبَغِي تَقييدُه بالفَهْمِ
فكَتْبُه بالضبْطِ والسَّماعُ = حيثُ يَصِحُّ وبه نِزاعُ
فالْخَمْسُ للجُمهورِ ثم الْحُجَّهْ = قِصَّةُ محمودٍ وعَقْلِ الْمَجَّهْ
وهو ابنُ خَمْسَةٍ وقيلَ أَرْبَعَهْ = وليس فيه سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ
بلِ الصوابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا = مُمَيِّزاً وَرَدُّهُ الجوابَا
(360) وقيلَ لابنِ حَنْبَلٍ فرَجُلُ = قالَ لِخَمْسَ عشرةَ التَّحَمُّلُ
يَجوزُ لا في دُونِها فغَلَّطَهْ = قالَ إذا عَلَّقَهُ وضَبَطَهْ
وقيلَ مَن بينَ الْحِمارِ والْبَقَرْ = فرَّقَ، سامعٌ ومَن لا فحَضَرْ
قالَ به الْحَمَّالُ وابنُ الْمُقْرِي = سَمَّعَ لابنِ أرْبَعٍ ذي ذُكْرِ