ثُمَّ البِدْعَةُ إِمَّا بِمُكَفِّرٍ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ: فالأَوَّلُ: لاَ يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الجَمْهُورُ. والثَّانِي: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إلى بِدْعَتِهِ في الأَصَحِّ؛ إِلاَّ إِنْ رَوَى مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ، فَيُرَدُّ عَلَى المُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ الجُوْزَجَانِيُّ شَيْخُ النَّسَائِيِّ.