دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 7 ذو الحجة 1439هـ/18-08-2018م, 11:14 PM
الصورة الرمزية هيا أبوداهوم
هيا أبوداهوم هيا أبوداهوم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 607
افتراضي

المطلوب الأول :
تعيين المباحث التي لها صلة بالقسم .
- الإجارة على التعليم من المصحف.
-الاعتكاف وأثره فى كتابة المصاحف.
- كتابة المصحف حال الاعتكاف .
-اقتسام المصحف.
-التنازع فى المصحف.
-الوصية بالمصحف.
- وقف المصحف .
-المصحف في الغنيمة .
========================
المطلوب الثاني :

الأجر على المصحف :
أخذ الأجر في كتابة المصحف :
مراحل تطور أجر الكتابة على المصحف :
1) الاحتساب في كتابة المصحف في عصر الصحابة .
دليله : الأثر الوارد عن عطاءٌ : (لم يكن من مضى يبيعون المصاحف، إنّما حدث ذلك الآن، إنّما كانوا يحتسبون بمصاحفهم في الحجر، فيقول أحدهم للرّجل إذا كان كاتبًا وهو يطوف: إذا فرغت يا فلان تعال فاكتب لي. قال فيكتب المصحف وما كان من ذلك حتّى يفرغ من مصحفه)).
2) التكاسل والزهد في كتابته .
3) استئجار من يكتب المصحف .
دليله : في الأثر الوارد عن عمرو بن مرّة قال: (كان في أوّل الزّمان يجتمعون فيكتبون المصاحف، ثمّ أنّهم كسلوا وزهدوا في الأجر فاستأجروا العبّاد فكتبوها لهم..).

حكم الأخذ الأجر على كتابته :
يكره أخذ الأجر على كتابته ، وذكر ذلك ابن سيرين حكاية عن موقف السلف .
جاء في الأثر عن ابن سيرين : عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب . قلت كيف كانوا يصنعون ؟
قال : يحتسبون فى ذلك الخير ).

كتابة المصحف بأجر للمعتكف :
حكم كتابته للمعتكف :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : الجواز وإباحة كتابة المصحف وهو قول الشافعية والحنابلة واختاره النووى , والأنصارى , والسيوطى , والهيتمى ، وأبي الخطاب ،واختاره المجد وغيره ، واختلفوا في وقته :
- منهم من يرى جوازه قبل الدخول في الاعتكاف .
- ومنهم من يرى جوازه في أثناء الاعتكاف طلبا للثواب بدون أن يأخذ أجرا .
القول الثاني : المنع ومكروه عند الاعتكاف وهو قول المرداوى .

حكم الأجر على كتابته للمعتكف :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : ليس له أن يكتب المصحف بأجر ، وهو قول مالك وبعض الحنابلة ، وذكر ذلك في شراح الهداية للمرغيناني الحنفي.
وجه المنع : لم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصة به، ولأن الاعتكاف عبادة من شروطها المسجد فلم يستحب فيها ذلك كالطواف.
القول الثاني : يجوز كتابة المصحف للثواب ، وهو قول جمهور الشافعية والحنابلة، وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد.
قال الإمام مالك عن المعتكف: يكتب المصحف إن أحب.
القول الثالث : يمنع من كتابة المصحف إلا لو كان ذلك حرفة له للتكسب ، وهو قول جمهور الحنفية، وهو اختيار طائفة من الشافعية منهم الغزالي والرافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مقتضى قول أبي بكر الخلال من أصحابنا الحنابلة.
قال الخرشي: (أما اليسير من العلم والكتابة فلا بأس به لكن الأولى الترك وبالغ على المصحف لئلا يتوهم أن كتابته كتلاوته).
وقيد العدوي الكراهة بما لم يكن لمعاشه، ووافقه الزرقاني.
ذكر الآمدي وغيره في استحباب ذلك روايتين، فعلى المذهب: فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه..
قال المجد بن تيمية: (ويتخرج على أصلنا في كراهة أن يقضي القاضي بين الناس وهو معتكف إذا كان يسيرا: وجهان، بناء على الإقراء، وتدريس العلم فإنه في معناه).

بيع المصحف :
أول ما باع المصحف :
أول من باعها العباد .
الدليل :
في الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرة ذكر فيه : (ثمّ إنّ العبّاد بعدما كتبوها فباعوها، وأوّل من باعها العبّاد) .
حال بيع المصحف أول الأمر :
-كانوا لايبعون المصاحف .
- كان الرجل منهم يأتي بورقه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب .
- كانوا يكرهون كتابة المصحف وبيعها وأخذ الأجر عليها .
الآثار الواردة فيها :
- روى ابن داود من طريق عن أشعث عن ابن سيرين , قال : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.. ) .
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : المنع للكراهة أو التحريم ، وهو رأي لكثير من السلف ومنهم عمر وعبد الله بن مسعود و ابن عمر وأبي موسى الأشعري , وسعيد بن المسيب ,وسعيد بن جبير فى رواية عنه , وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وقتادة والزهرى , والشعبى , والحسن , ومجاهد , وأبو العالية, وحماد بن سليمان , وابن علية , وأبو مجلز , وأبو أيوب السختيانى و ابراهيم النخعي ،و ابن سيرين ،وعلقمة ، وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. ورأي الشافعي .
فقال ابن سيرين : كانوا يكرهون بيع المصاحف وكتابها والأجر عليها , وكانوا يكرهون أن يأخذوا الأجر على تعليم الكتاب.
وقال ابن حزم فى المحلى : ( فهؤلاء أبو موسى الأشعرى , وكل من معه من صاحب أو تابع أيام عمر بن الخطاب وابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله وابن عمر ستة من الصحابة بأسمائهم , ثم جميع الصحابة بإطلاق لا مخالف لهم منهم).
- ذكر الآثار الواردة في المنع .
أوجه المنع :
-احتج المانعون من بيع المصاحف بأنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن.
- وردت الأخبار بالنهى عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
- روى عن جمع من الصحابة من كراهة بيع المصاحف وشرائها.

القول الثاني : الترخيص في بيعها وشراءها ، ابن عباس فى رواية عنه , وابن جبير فى رواية عنه , وعكرمة ومجاهد وابن الحنفية , والحكم , والشعبى , والحسن البصرى
- وفى رواية عنه , أبو الشعثاء جابر بن زيد , ومالك بن دينار , ومطر الوراق , وأبو حكيمة العبدى , وأصحاب الرأى وفيهم أبو الحنفية , وهو رواية ثانية عن الإمام مالك , ورواية ثالثة عن الإمام أحمد , وهو الذى نصره من حزم فى المحلى ، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال أبو العباس بن تيمية : ( كتابة القرآن والأحاديث الثابتة من أعظم القرب , وكذلك إذا كتبها لبيعها : " إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه , والرامى به , والممد به "
قال المرداوى فى تصحيح الفروع عن القول بجواز بيع المصاحف : ( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات ).
أوجه الجواز :
- عموم قوله تعالى :{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}وقوله عزوجل :{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}.
- رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الأجر على الرقية .
- أن ما يؤخذ في بيع المصحف إنما هو ثمن الورق والخط والأنقاش .
- لعموم البلوى ولا يسع للناس غيره .

القول الثالث : الرخصة في شراءها دون بيعها ، وهو رواية عن ابن عباس ,وقول وابن عمر , وجابر بن عبد الله , وسعيد بن المسيب , وسعيد بن جبير , وأبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , والحكم بن عتيبة , ومحمد بن على بن الحسين , وإبراهيم النخعى فى رواية عنه , وهو رواية عن الإمامين الشافعى , وأحمد , وهو أحد قولى إسحاق بن راهوية .
- ذكر الآثار الواردة من الصحابة والتابعين .
أوجه الرخصة :
- أنه مروي عن بعض الصحابة ، كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم.
-أن الشراء أسهل لأنه يكون بذلك بذل ماله لأجله .

بيع المصحف بالمصحف:
حكمه :
يرون جواز بيع المصحف ، منهم ابراهيم النخعي .
في الأثر عن إبراهيم قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
حكم بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة :
أهل العلم يرون أنه لا بأس بيع المصحف بالمصحف مع الزيادة في الثمن .

دليله : كما جاء ذلك في الأثر عن مجاهد قال: (لا بأس بالمصحف بالمصحف وزيادة عشر دراهم) ).

بيع المصاحف المأخوذة من الكفار :
حكمه :
منهم من لا يرى بيعه لأنه قد يكون فيه شركهم ، وذكر ذلك الأوزاعي .

بيع غنيمة المصاحف :
أنواع المصاحف في الغنائم :
النوع الأول :مصاحف كتبت بالرسم المعتبر شرعا وأمن فيها التحريف والتغيير.
حكمه :
اختلف أهل العلم به على أقوال :
القول الأول : يباع ، وهو قول الثوري والأوزاعي الذي نقله ابن قدامة .
القول الثاني : يوقف حتى يجيء صاحبه، وهو قول الشافعي .
النوع الثاني : مصاحف أهل الكتاب المتضمنة للتوراة والإنجيل مثلا المنسوخة والمبدلة .
حكمه : يتعين اتلافها أو حرقه .

الاتجار بالمصحف :
حكمه :
يرى أهل العلم المنع من الاتجار به ومنهم ابن عباس وسالم بن عبد الله .
الدليل : روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.

إجارة المصاحف:
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : عدم الجواز ، وهو الذي ذهب عليه جمع من أهل العلم والحنفية ، والحنابلة , وهو اختيار ابن حبيب من فقهاء المالكية.
أوجه المنع :
-علتهم بأن قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة , ولا تجوز الإجارة على الطاعات والقرب.
- ومنهم من علل المنع بكون ذلك إجارة على منفعة المصحف , ومنفعة المصحف والنظر فيه والقراءة منه , والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح , والإجارة بيع المنفعة , والمباح لا يكون محلا للبيع.
- ومنهم من علله بناء على أنه لا يصح بيعه , وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه .
- ومنهم من علل أن المصاحف قد بيعت فى أيام عثمان رضى الله عنه , فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك , فكان إجماعا.

القول الثاني : الجواز مع الكراهة ، وذهب إليه فريق من أهل العلم , وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : الجواز على الإطلاق ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وهو مذهب المالكية , والشافعية , وحكاه ابن المنذر اختيارا لأبى ثور , ووافقه وأقره فى الإشراف له،وهو أيضا قول الإمام أحمد في أحد رواياته .
أوجه الجواز :
-لكونها انتفاعا مباحا تجوز الإعارة من أجله , فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب , قياسا على جواز بيعه.
- ولأنها منفعة تتقوم , أى تتأثر باستيفائها , لأن أوراق المصحف وكتابته تتأثر بالقراءة فيه , ومحل ذلك ما لم يجعله متجرا.


الإجارة على تعليم المصحف :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح الإجارة في تعليم المصحف ، وهو من الذي صرح فيه أكثر من واحد من أهل العلم .
القول الثاني : المنع ، وهو الذي تكلم عن ابن حزم ورد على المانعين .
شرطه :
- بتعليم القراءة منه , من غير حفظ كُلاً أو بعضا.
ضوابطه :
- لا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التى يريد العقد عليها.
- فارق الاكتفاء بمشاهدة الكفيل فى البيع , لأنه توثقة للعقد لا معقود عليه.

رهن المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم عليه قولان :
القول الأول : الجواز بناء على القول بجواز بيعه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
أوجه الجواز :
-لأن البيع يقع على الجلد والورق.
-لأن المقصود من الرهن واستيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز، وهذا القول ذكره ابن قدامة في المغني .

القول الثاني : المنع للتحريم أو للكراهة .
أوجه المنع :
-قياسا على البيع ،لأنه إذا لم يجز بيعه لم يجز رهنه ، وهذا رأي القاضي أبو يعلى .
الراجح :
هو القول بجوازه ، هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد.

القراءة في المصحف المرهون :
حكمه :
اختلفوا على القراءة فيه على قولين :

القول الأول : المنع على الإطلاق ، وهو قول مالك ،وابن لبابة ، ورواية عن الإمام احمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
- بناء على أن الرهن لا ينتفع به.
- أنه سلف جر منفعة.
القول الثاني : جواز القراءة منه طلقا ، وهو قول هشام بن عروة وغيره .
وجه هذا القول : بناء على القول بلزوم بذله لمن يحتاج إلى النظر فيه.
القول الثالث : ومنهم من قيد الجواز بإذن الراهن ، وهذا قول محمد بن سيرين ، ورواية عن الإمام أحمد وغيرهم .
وجه هذا القول :
وهذا القول محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره، وإنما يلزمه بذله عند الحاجة.
القول الرابع : ومنهم من فرق بين ما كان مرهون على قرض وبين ما كان مرهون على بيع، فمنع القراءة في الأول لئلا يكون قرضا جر نفعا.
القول الخامس : ومنهم من جوز القراءة في المصحف المرهون مع الكراهة.
قال قاض خان: ( ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فيه فهلك قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله، وإن هلك بعد فراغه من القراءة يهلك بالدين).

رهن المصحف لكافر :
حكمه :
اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : يصح رهنه بشرط أن يكون بيد عدل مسلم لمن أجاز بيعه .
القول الثاني : لايصح رهنه ، وهو الذي عليه المذهب .


توريث المصحف :
فضله :
يجري أجره بعد موته .
دليله :
الحديث الذي رواه ابن أبي داود من طريق يزيد الرّقاشيّ، عن أنس بن مالكٍ أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: (سبعٌ يجري للعبد أجرهنّ بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًا، أو أكرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته، أو ورّث مصحفًا)).
حكمه :
اختلف أهل العلم في حكمه على قولين :
القول الأول : منهم من يرى الكراهة ، وهو قول إبراهيم النخعي وحكاه النخعي عن السلف أيضا ،وقول طائفة من فقهاء الحنفية .
الدليل : في الأثر الذي رواه ابن أبي داود من طريق عن مغيرة، عن إبراهيم، (أنّه كان يكره أن يباع، المصحف، ويبدّل المصحف بمصحفٍ، ولا يورّث، ولكن يقرأ فيه أهل البيت).
روى عبد الرازق وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن أبى داود والبيهقى عن إبراهيم النخعى أنه قال : ( كان يقال لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت ).
القول الثاني : منهم من يرى بجواز توريثه ، وهو قول الجمهور منهم الإمام ماالك ، و الحنابلة، ومفهوم من قول الشافعية بتملك الكافر للمصحف في الإرث فيكون في حق المسلم أولى .
الدليل :
روى عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره " الحديث , وفيه : " أورث مصحفا "
الوصية بالمصحف :
أصناف الموصى بهم في المصحف :
الصنف الأول : إما أن يكون لمسلم .
حكم الوصية لمسلم :
تصح ، وهو الظاهر من كلام أهل العلم ولكن بشروط.
شروط صحته :
-أن لايكون الموصى له وارثا للموصى.
- تصح إن كانت الوصية مطلقة .

الصنف الثاني : إما أن يكون لكافر .
حكم الوصية للكافر :
لا تصح الوصية للكافر ، وقيده بعض أهل العلم بأنه إن بقي على كفره إلى موت الموصى
السبب :
لأن الوصية نوع تمليك ، والكافر ليس أهل لامتلاك المصحف .

الوصية ببيع المصحف :
حكمه :
- لا يجوز بيعه وإن وصى بذلك ، وقد ذكر ذلك في الفروع .

الوصية بوقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :

القول الأول : لا يصح ، وهو قول أبو حنيفة .
القول الثاني : يجوز من الثلث ، وهو قول مالك ومحمد والشافعي .

اقتسام المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : لايصح اقتسام المصحف ، وهو ما صرح به غير واحد من أهل العلم ، ومنهم الإمام مالك ،
وجه المنع : بسبب الضرر الناجم من اقتسام المصحف فيحرم كل واحد منهم من بعض أجزاءه .
قال الإمام مالك في الفتاوي الهندية : (وفى مختصر خواهر زاده ولا تقسم القوس والسرج ولا المصحف كذا فى التتار خانية ) إلى أن قال : ( لاتقسم الكتب بين الورثة ,ولكن ينتفع بها كل واحد بالمهايأة , ولو أراد واحد من الورثة أن يقسم بالأوراق .
القول الثاني : جواز اقتسام المصحف ، وهو قول اكثر الفقهاء .
شرط جواز اقتسام المصحف :
- تجوز بشرط تعدد المصاحف بعدد رؤوس المقتسمين .

التنازع في المصحف :
أصناف المتنازعين على المصحف :
-أن يكون التنازع بين الورثة .
- أن يكون التنازع بين الزوجين .
-أن يكون المتنازعين بين شريكين .
-أن يكون بين صاحب الدار والمكتري.

طرق الانصاف مع المتنازعين في المصحف :
- بالإقتسام .
- الانتفاع بالمهايأة.
- استخلاص القيمة للواحد منهما .
عند تنازع الزوجين :
حكمه :
وله حالتان :
الحالة الأولى : إن كانت المرأة لا تقرأ فيكون من نصيب الرجل ، وهو قول الأئمة الثلاثة ماعدا الإمام الشافعي .
الحالة الثانية : إن كانت المرأة تقرأ فيكون المصحف لهما ، وهو قول الشافعي .


التنازع بين الشريكين :
أقوال أهل العلم فيه على أحوال :
القول الأول : لا تقسم بأي حال من الأحوال ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية والتتارخانية.
القول الثاني : في حالة لو كان المصحف لواحد فيقسم في الأيام بينهم لينتفعوا ، وذكر ذلك في الفتاوي الهندية .
القول الثالث : في حالة تضرر الشريك : يجبر الشريك على البيع ليتخلص الشريك من ضرر الشريك ، وذكر ذلك البهوتي ، وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة .
التنازع بين مكتري الدار ومالكها:
- في حال التنازع بين رب الدار والمكتري هو للمكتري .
السبب : لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة .
مسائل استطرادية :
1-تنازع الزوجين في الكتب :
أقوال أهل العلم :
القول الأول : هو من نصيب الرجل في حال تنازع الزوجين ، وهو رأي الأئمة كلهم ماعدا الشافعي .
القول الثاني : هو من نصيب لمن يقرأ منهما ، وهو رأي الشافعي .
2- تنازع الزوجين في متاع البيت :
اختلف أهل العلم فيه على سبعة اقوال :
القول الأول : ما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء، وهو قول أبي حنيفة .
القول الثاني : تعطي المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت، وهو قول أبي يوسف .
القول الثالث: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته، والطلاق والموت سواء، وهو قول محمد بن الحسن .
القول الرابع : ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان، وهو قول زفر.
القول الخامس : أن المتاع كله بينهما نصفان ، وهو قول مالك والشافعي وزفر .
القول السادس : أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فإنها أحق بها، وهو قول ابي ليلى .
القول السابع : أن المتاع كله للمرأة لأن البت لها، وهو قول الحسن البصري .

قسمة المصحف للكافر :

شرط صحة هذا العقد :
-شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم.
- أن يملك حصته من الربح بشرط أن يحصل على جزأ من المصحف أيضا .
حكمه : يمتنع قسمة المصحف للكافر .
السبب في المنع :
لأنه من شروط صحة العقد أن يمتلك جزء منه وهو ممتنع .

وقف المصحف :
حكمه :
اختلف أهل العلم فيه على قولين :
القول الأول : جواز الوقف ، وهو قول جمهور أهل العلم ، من الحنفية والحنابلة ، ولكن قيده مالك ومحمد والشافعي جوازه من الثلث .
القول الثاني : منع الوقف ،وهو قول أبي يوسف والإمام مالك ، والشافعية .
النصوص في وقف المصاحف :
أولا : النقول عن الأحناف .
اختلفت النقول على قولين :
1- أنه يجوز إن وصى أن يجعل مصحفه حبيسا يقرأ فيه القرآن ، وذكر ذلك في كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن وشرحه للسرخسى ، وذكر الجواز أيضا في الفتاوي البازية ،والفتاوي الهندية .
2- أنه لا يصح ، وهو بذلك ميراث ، وهذا ما قاله أبو حنيفة ، ونقل في الفتاوي الهندية عن أبو حنيفة ببطلانه .
ثانيا : نصوص المالكية .
اختلفت النقول فيه أيضا على قولين :
1- الانكار على الوقف ، وهو قول مالك نقله ابن رشد ،والشاطبي في الإعتصام .
2- يصح الوقف ، وهو المعتمد عند المالكية وصرح به غير واحد منهم .

ثالثا : النقول عن فقهاء الشافعية.
النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف في حالة لو كان من مسلم لذمي ،وهو الذي جزم به الهيتمي في موضع من التحفة .
2- يجوز الوقف ، وهو قول الغزالي في الإحياء .
حاصل أقوال فقهاء الشافعية تفيد جواز وقف المصحف قولا واحدا .

رابعا : نقول فقهاء الحنابلة .
اختلفت النقول على قولين :
1- لايجوز الوقف ، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه الذي ذكر كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال .
2- جائز الوقف، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه في كتاب الوقوف لأبي بكر الخلال ،ونقله ابن مفلح في الفروع .
الراجح :
أنه يصح الوقف على المصحف .
-قال ابن مفلح فى النكت على المحرر [ قال القاضى أبو الحسين : تصح هبته ووقفه رواية واحدة , لأنه ليس من هذه الأشياء ما يعود بنقصه , وكذا ذكر القاضى أبو يعلى ] .
-وقال ابن مفلح فى الفروع أيضا [ وفى الوسيلة يصح وقف المصحف رواية واحدة ] وجزم فى افى الإقناع وشرحه بجواز وقف المصحف لأنه لا اعتياض فى ذلك عنه.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اختيار, قسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir