( فصلٌ ) إذا وَصَلَ بإقرارِه ما يُسْقِطُه مثلَ أن يقولَ : له عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُني، ونحوَه = لَزِمَه الألْفُ.
وإن قالَ: له عَلَيَّ وقَضَيْتُه. فقولُه بيمينِه ما لم تكنْ بَيِّنَةٌ أو يَعْتَرِفْ بسببِ الحقِّ.
وإن قالَ: له عَلَيَّ مائةٌ ثم سَكَتَ سُكوتًا يُمْكِنُه الكلامُ فيه، ثم قالَ: زُيوفًا أو مُؤَجَّلَةً لَزِمَه مائةٌ جَيِّدَةٌ حالَّةً.
وإن أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ له الأَجَلَ فقولُ الْمُقِرِّ معَ يمينِه.
وإن أَقَرَّ أنه وَهَبَ أو رَهَنَ وأَقْبَضَ أو أقَرَّ بقَبْضِ ثمَنٍ أو غيرِه ثم أَنْكَرَ القبْضَ ولم يَجْحَد الإقرارَ , وسألَ إحلافَ خَصْمِه فله ذلك.
وإن باعَ شيئًا أو وَهَبَه أو أَعْتَقَه ثم أَقَرَّ أنَّ ذلك كان لغيرِه لم يُقْبَلْ قولُه، ولم يَنفسِخِ البيعُ ولا غيرُه ولَزِمَتْهُ غرامتُه.
وإن قالَ: لم يكنْ مِلْكِي ثم مَلَكْتُه بعدُ، وأقامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، إلا أن يكونَ قد أَقَرَّ أنه مَلَكَه أو أنه قَبَضَ ثم مَلَكَه لم يُقْبَلْ.