( فصلٌ ) شُروطُ مَن تُقْبَلُ شَهادتُه سِتَّةٌ: ( البلوغُ ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الصِّبيانِ، الثاني ( العقلُ ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ ولا مَعتوهٍ، وتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحيانًا في حالِ إفاقتِه، الثالثُ ( الكلامُ ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَخْرَسِ ولو فُهِمَتْ إشارتُه إلا إذا أَدَّاها بخَطِّه، الرابعُ ( الإسلامُ ) , الخامسُ ( الْحِفْظُ )، السادسُ ( العَدالةُ ) ويُعْتَبَرُ لها شيئانِ: الصلاحُ في الدينِ: وهو أَداءُ الفرائضِ بسُنَنِها الراتبةِ , واجتنابُ الْمُحَرَّمِ بأن لا يأتيَ كبيرةً ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ , فلا تُقْبَلُ شهادةُ فاسقٍ، الثاني: استعمالُ المُرُوءةِ، وهو فِعْلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، واجتنابُ ما يُدَنِّسُه ويَشِينُه، ومتى زَالَت الْمَوانِعُ فبَلَغَ الصبيُّ وعَقَلَ المجنونُ وأَسْلَمَ الكافرُ وتابَ الفاسقُ , قُبِلَتْ شَهادتُهم.