( فصلٌ ) ولا تَصِحُّ الدعوَى إلا مُحَرَّرَةً مَعلومةَ الْمُدَّعَى به، إلا ما تُصَحِّحُه مجهولًا كالوَصِيَّةِ وعبدٍ من عبيدِه مَهْرًا ونحوَه، وإن ادَّعَى عَقْدَ نِكاحٍ أو بيعٍ أو غيرِهما فلا بدَّ من ذِكْرِ شُروطِه، وإن ادَّعَت امرأةٌ نِكاحَ رَجُلٍ لطَلَبِ نَفَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نحوِهما سُمِعَتْ دَعواها، فإن لم تَدَّعِ سِوَى النِّكاحِ لم تُقْبَلْ، وإن ادَّعَى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبَه.
وتُعْتَبَرُ عدالةُ الْبَيِّنَةِ ظاهرًا وباطنًا، ومَن جُهِلَتْ عَدالتُه سُئِلَ عنه، وإن عَلِمَ عدالتَه عَمِلَ بها، وإن جَرَحَ الْخَصمُ الشهودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ به وأُنْظِرَ له ثلاثٌ إن طَلَبَه، وللمُدَّعِي مُلازمَتُه , فإن لم يَأْتِ ببيِّنَةٍ حَكَمَ عليه.
وإن جُهِلَ حالُ الْبَيِّنَةِ طُلِبَ من الْمُدَّعِي تَزكيتُهم ، ويَكْفِي فيها عَدْلان يَشهدانِ بعَدالتِه , ولا يُقْبَلُ في الترجمةِ والتزكيةِ والْجَرحِ والتعريفِ والرسالةِ إلا قولُ عَدْلَيْنِ.