|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
من أتى ما حلف عليه مكرهاً أو ناسياً، ومن أتى بعض ما حلف عليه
( فصلٌ ) وإن حَلَفَ لا يَفعلُ شيئًا ككلامِ زيدٍ ودخولِ دارٍ ونحوِه ففَعَلَه مُكْرَهًا لم يَحْنَثْ، وإن حَلَفَ على نفسِه أو غيرِه مِمَّن يَقْصِدُ مَنْعَه كالزوجةِ والولدِ , أن لا يَفعلَ شيئًا ففَعلَه ناسيًا أو جاهلاً حَنِثَ , في الطلاقِ والعَتاقِ فقطْ، أو على مَن لا يَمتنِعُ بيمينِه من سُلطانٍ وغيرِه ففَعَلَه حَنِثَ مُطْلَقًا، وإن فَعَلَ هو أو غيرُه ممن قَصَدَ مَنْعَه بعضَ ما حَلَفَ على كلِّه لم يَحْنَثْ ما لم تكنْ له نِيَّةٌ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أبي, من |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|