و ( يُشْتَرَطُ ) لوُجوبِ الكَفَّارَةِ ثلاثةُ شروطٍ:
( الأَوَّلُ ) أن تكونَ اليمينُ مُنعقِدَةً، وهي التي قُصِدَ عَقْدُها على مُستقبَلٍ مُمْكِنٍ، فإن حَلَفَ على أَمْرٍ ماضٍ كاذبًا عالِمًا فهي الغَمُوسُ.
و ( لَغْوُ اليمينِ ) الذي يَجْرِي على لسانِه بغيرِ قَصْدٍ كقولِه: " لا واللهِ " و " بلى واللهِ " وكذا يمينٌ عَقَدَها يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه فبَانَ بخِلافِه، فلا كَفَّارَةَ في الجميعِ.
( الثاني ) أن يَحْلِفَ مُختارًا، فإن حَلَفَ مُكْرَهًا لم تَنْعَقِدْ يمينُه.
( الثالثُ ) الْحِنْثُ في يمينِه، بأن يَفعلَ ما حَلَفَ على تَرْكِه أو يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِه مُختارًا ذاكرًا، فإن فَعَلَ مُكْرَهًا أو نَاسِيًا فلا كَفَّارَةَ، ومَن قالَ في يمينٍ مُكَفَّرَةٍ: " إن شاءَ اللهُ " لم يَحْنَثْ.