بابُ الصيدِ
لا يَحِلُّ الصيدُ المقتولُ في الاصطيادِ إلا بأربعةِ شُروطٍ:
( أحدُها ) أن يكونَ الصائدُ من أهلِ الذكاةِ.
( الثاني ) الآلةُ وهي نوعان: مُحَدَّدٌ يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في آلةِ الذبْحِ، وأن يَجْرَحَ فإن قَتَلَه بثِقَلِه لم يُبَحْ، وما ليسَ بِمُحَدَّدٍ كالبُنْدُقِ والعصا والشبَكَةِ والفخِّ لا يَحِلُّ ما قُتِلَ به، والنوعُ الثاني الجارحةُ فيُباحُ ما قَتَلَتْهُ إن كانتْ مُعَلَّمَةً.
( الثالثُ ) إرسالُ الآلةِ قاصدًا، فإن استرسَلَ الكلبُ أو غيرُه بنفسِه لم يُبَحْ إلا أن يَزْجُرَه فيَزيدَ في عَدْوِه في طَلَبِه فيَحِلَّ.
( الرابعُ ) التسميةُ عندَ إرسالِ السهمِ أو الجارحةِ، فإن تَرَكَها عَمْدًا أو سَهْوًا لم يُبَحْ.
و ( يُسَنُّ ) أن يَقولَ معها: " اللهُ أكبرُ " كالذكاةِ.