كتابُ الْحُدودِ لا يَجِبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتحريمِ. فيُقِيمُه الإمامُ أو نائبُه في غيرِ مَسْجِدٍ.