بابُ شُروطِ القِصاصِ
وهي أربعةٌ: ( عِصمةُ المقتولِ ) فلو قَتَلَ مُسلمٌ أو ذِمِّيٌّ حَربيًّا أو مُرْتَدًّا لم يَضْمَنْهُ بقِصاصٍ ولا دِيةٍ.
الثاني ( التكليفُ ) فلا قِصاصَ على صغيرٍ ولا مجنونٍ.
الثالثُ ( الْمُكافأةُ ) بأن يُساوِيَهُ في الدِّينِ والْحُرِّيَّةِ والرِّقِّ , فلا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافرٍ , ولا حُرٌّ بعبدٍ وعكسُه يُقْتَلُ، ويُقتلُ الذكَرُ بالأنثى, والأنثى بالذَّكَرِ.
الرابعُ ( عدَمُ الوِلادةِ ) فلا يُقْتَلُ أحدُ الأبوينِ وإن علا بالولدِ وإن سَفَلَ، ويُقتَلُ الوَلَدُ بكلٍّ منهما.