( فصلٌ ) وعليه عَلْفُ بهائمِه وسَقْيُها وما يُصْلِحُها، وأن لا يُحَمِّلَها ما تَعْجِزُ عنه، ولا يَحْلِبَ من لبنِها ما يَضُرُّ وَلَدَها، فإن عَجَزَ عن نَفَقَتِها أُجْبِرَ على بَيْعِها أو إجارتِها أو ذَبْحِها إن أَكَلَتْ.