إن ادعى أحد الزوجين على الآخر رضاعاً محرماً بينهما
ومَن قالَ لزوجتِه: أنت أُخْتِي لرَضاعٍ بَطَلَ النِّكاحُ، فإن كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَتْ فلا مَهْرَ، وإن أَكْذَبَتْهُ فلها نِصْفُه، ويَجِبُ كلُّه بعدَه.
وإن قالتْ هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجتُه حُكْمًا.