#1
|
|||
|
|||
![]() ( فصلٌ ) ويَصِحُّ منه استثناءُ النصفِ فأَقَلَّ من عددِ الطلاقِ والْمُطَلَّقَاتِ، فإذا قالَ: أنتِ طالقٌ طَلقتينِ إلا واحدةً وَقعتْ واحدةً، وإن قالَ: ثلاثًا إلا واحدةً فطَلقتانِ، وإن اسْتَثْنَى بقَلْبِه من عَددِ الْمُطَلَّقَاتِ صَحَّ دونَ عَددِ الطَّلَقاتِ، وإن قالَ: أَرْبَعُكنَّ إلا فُلانةَ طَوالِقُ صَحَّ الاستثناءُ ولا يَصِحُّ استثناءٌ لم يَتَّصِلْ عادةً، فلو انْفَصَلَ وأَمْكَنَ الكلامُ دونَه بَطَلَ، وشَرْطُه النيَّةُ قبلَ كَمالِ ما اسْتَثْنَى منه. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاستثناء, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|