بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ
إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه أو أَمَةً له ولغيرِه أو أَمَةً لوَلَدِه خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا ـ حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ ـ صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه، وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.