السلام عليكم ورحمة الله في شرح الشيخ ابن باز قال: اقتباس: "أما الذبح بالعظام أو بالأظفار ........ لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن أصبته بحده فإنه وقيع". فهل الحديث ورد بهذه الصيغة؟ وكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب بحده فكل"؟ وجزاكم الله خيرا