2- و(برهان الاستدلال) وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجباً له ، إما بخاصيته ، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة ، أو نتيجة كقوله : لو صح البيع لأفاد الملك أو بنظيره ، إما بالنفي على النفي كقوله : لو صح التعليق لصح التنجيز ، أو بالإثبات على الإثبات كقوله : لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره ، أو بالإثبات على النفي كقوله : لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة، أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس ، وما حرم ، فيجوز ، ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير .