وأنواع القياس أربعة :
1- (قياس العلة) : وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها .
2- و(قياس الدلالة) وهو ما جمع فيه بدليل العلة ، ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها .
3- و(قياس الشبه) وقد اختلف في تفسيره : فقال القاضي يعقوب : هو أن يتردد بين حاظر ومبيح ، فيلحق بأكثرهما شبهاً وقيل : هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها ، وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي .
4- و(قياس الطرد) : وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغى بالشرع وهو باطل وأربعتها تجري في الإثبات .