باب المفهوم
وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو (المفهوم) فأربعة أضرب :
الأول : (الاقتضاء) وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل (صحيحاً) في قوله ((لا عمل إلا بنيّة)) أو ليوجد الملفوظ به شرعاً مثل (فأفطر) لقوله (فعِدَّةٌ من أيام أُخَر) أو عقلاً مثل الوطء في مثل (حُرِّمتْ عليكم أُمّهاتُكم) .
الثاني : (الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه) كفهم عِليَّة السرقة من قوله تعالى : (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا)