دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات العلمية العامّة > دورة تلخيص الدروس العلمية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 19 ربيع الثاني 1437هـ/29-01-2016م, 07:46 PM
مصطفى عباس مصطفى عباس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 255
افتراضي

التطبيق الأول: تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)
عناصر الدرس:
· تخريج الحديث.
· أحاديث أخرى في معنى حديث أبي سعيد.
· موضوع الحديث.
· سبب إيراد الحديث ( قصة الحديث ).
· منزلة الحديث.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)
- معنى رأى.
- أقسام الرؤية.
  • بصرية
  • قلبية
- هل الإنكار متعلق بالرؤية فقط؟
- مرجع الضمير في قوله (منكم).
- معنى المنكر.
- شروط إنكار المنكر.
- حكم إنكار المنكر
- تفاوت الناس في إنكار المنكر.
- الصفات التي ينبغي توافرها في المنكِر.
- حالات إنكار المنكر.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم:( فليغيره ).
- الفرق بين التغيير والإزالة.
- الفرق بين النصحية والإنكار.
- المراد باليد.
- لماذا خصت اليد بالإنكار.
- لمن يكون الإنكار باليد.
- حكم التغيير باليد.
- شروط الإنكار باليد.
- حكم جهاد الأمراء باليد.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبلسانه).
- كيفية تغيير المنكر باللسان.
- حكم الإنكار باللسان.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبقلبه).
- معنى الإنكار بالقلب.
- حكم الإنكار بالقلب.
- ذم الراضي بالمنكر وعقوبته.
- تفسير السلف قوله تعالى:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( وذلك أضعف الإيمان).
- مرجع الضمير في اسم الإشارة,
- وجه تسمية هذه المرتبة ضعفاً.
التلخيص
· تخريج الحديث.
- هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
- ومنْروايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ.
- وعندَهُ فيحديثِ طارقٍ قالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بالخُطْبَةِ يَوْمَ العيدِ قَبْلَالصَّلاةِ مَرْوَانُ، فقامَ إليهِ رَجُلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَالخُطْبَةِ، فقالَ: قدْ تُرِكَ ما هُنَالِكَ، فَقَالَ أبو سعيدٍ: أمَّاهذا، فقدْ قَضَى ما عليهِ، ثمَّ رَوَى هذا الحديثَ.
· أحاديث أخرى في معنى حديث أبي سعيد.
- خَرَّجَ مُسْلِمٌ منْ حديثِ ابنِ مسعودٍ: عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).
- ورَوَى سالمٌ المُرَادِيُّ عنْ عمرِو بنِ هَرِمٍ، عنْ جابرِ بنِ زيدٍ، عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((سَيُصِيبُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، لا يَنْجُو مِنْهُ إِلا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ، وَلِلأَوَّلِ عَلَيْهِ سَابِقَةٌ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ، فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِخَيْرٍ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَنْجُو عَلَى إِبْطَائِهِ)). وهذا غَرِيبٌ، وإسنادُهُ مُنْقَطِعٌ.
- وخرَّجَ الإِسْمَاعِيلِيُّ منْ حديثِ أبي هارونَ العَبْدِيِّ - وهوَ ضَعِيفٌ جِدًّا - عنْ مَوْلًى لِعُمَرَ، عنْ عُمَرَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((تُوشِكُ هَذِهِ الأُمَّةُ أَنْ تَهْلِكَ إِلا ثَلاثَةَ نَفَرٍ: رَجُلٌ أَنْكَرَ بِيَدِهِ وَبِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِيَدِهِ، فَبِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِلِسَانِهِ وَبِيَدِهِ فَبِقَلْبِهِ)).
- وخرَّجَ أيضًا منْ روايَةِ الأَوْزَاعِيِّ عنْ عُمَيْرِ بنِ هانئٍ، عنْ عَلِيٍّ، سَمِعَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ لا يَسْتَطِيعُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا أَنْ يُغَيِّرَ بِيَدٍ وَلا بِلِسَانٍ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قالَ: ((يُنْكِرُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَنْقُصُ ذَلِكَ إِيمَانَهُمْ شَيْئًا؟ قالَ: ((لا، إِلا كَمَا يَنْقُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَا)). وهذا الإسنادُ مُنْقَطِعٌ. وَخَرَّجَ الطَّبَرَانِيُّ مَعْنَاهُ منْ حديثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عَن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
· موضوع الحديث.
وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.
· سبب إيراد الحديث ( قصة الحديث ).
- عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.
- وفي روايَةِ البخاريِّ أنَّ الَّذِي أنكرَ علَى مروانَ، أبو سعيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ.
فقالَ أبو سعيدٍ: فلم يزلِ النَّاسُ علَى ذلك حتَّى خرجْتُ مع مَرْوانَ وهو أميرُ المدينةِ في أضحًى أو فطرٍ، فلمَّا أتيْنَا المصلَّى إذا منبرٌ بناهُ كُثَيِّرُ بنُ الصَّلْتِ، فإذا مَرْوانُ يريدُ أن يرتقيَهُ قبلَ أن يصلِّيَ فجبذْتُهُ بثوبِهِ فجبذَنِي، فارتفعَ فخطبَ قبلَ الصَّلاةِ، فقلْتُ له: غيَّرْتُم واللهِ، فقالَ: أبا سعيدٍ، قد ذهبَ ما تَعْلَمُ.
فقلْتُ: ما أَعْلَمُ واللهِ خيرٌ ممَّا لا أَعْلَمُ.
فقالَ: إنَّ النَّاسَ لم يكونُوا يجلسُونَ لنا بعدَ الصَّلاةِ فجعلْتُهَا قبلَ الصَّلاةِ.
والجمعُ بينَ الرِّوايتينِ: فيُحتملُ أن الرَّجلَ أنكرَ بلسانِهِ وحاولَ أبو سعيدٍ أنْ يُنْكِرَ بيدِهِ، ويُحتملُ تَعدُّدُ الواقعةِ.
قالَ النَّوويُّ: فيحتملُ إنَّهُما قصَّتانِ إحداهُمَا لأبي سعيدٍ، والأخرَى للرَّجلِ بحضرةِ أبي سعيدٍ.
· منزلة الحديث.
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)
- معنى رأى.
أيْ: أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ وَشَاهَدَ بها هذا المنكرَ.
- أقسام الرؤية.
  • بصرية: وَتَشْتَرِكُ فيها جَمِيعُ المخلوقاتِ، وَهيَ بالعَيْنَيْنِ.
  • قلبية: وَتُسَمَّى بَصِيرةً أَوْ رُؤْيَةً عِلْميَّةً يَقِينِيَّةً، وَهذهِ للمؤمنينَ الذينَيُؤْمِنُونَ بالغيبِ، وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَبها
فتَكُونُ الرؤيَةُ بَصَرِيَّةً بالبَصَرِ، أَوْ عِلْمِيَّةً بالعلمِ اليَقِينِيِّ بإِخبارِ الثِّقَاتِ.
- هل الإنكار متعلق بالرؤية فقط؟
- قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين. ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين.
  • فإذا سمع منكراً سَماعاً محققاً، كصوت رجل وامرأة في خلوة محرمة، أو أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشباه ذلك؛ فإنه يجب عليه هنا الإنكار.
- مرجع الضمير في قوله (منكم).
المُكَلَّفِينَ مِنْ أُمَّةِ الإِجابةِ الذينَ يُطَبِّقُونَ الأوامرَ، وَيَتْرُكُونَ النَّوَاهِيَ.
- معنى المنكر.
هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
- شروط إنكار المنكر.
  • أن يكون المنكر ظاهراً معلوماً؛
- فليسَ للآمرِ البحثُ والتَّفتيشُ والتَّجسُّسُ وتَسَوُّرُ جدرانِ البيوتِ واقتحامُهَا.
- فقد أَنْكَرَهُ الأئمَّةُ؛ مثلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، وهوَ دَاخِلٌ في التَّجَسُّسِ المَنْهِيِّ عنهُ.
وقدْ قِيلَ لابنِ مَسْعُودٍ: إنَّ فُلانًا تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا، فقالَ: نَهَانَا اللَّهُ عَن التَّجَسُّسِ.
  • أن يكون المنكر مجمعا عليه: مثلُ: الرِّبا، والزِّنَا، وشربِ الخمرِ، والتَّبَرُّجِ، وتركِ الصَّلاةِ، وغيرِهَا.
- حكم إنكار المنكر: إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ له حالتانِ:
  • فرض كفاية.
- قالَ تعالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
- قالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ هذه الآيَةِ: (والمقصودُ مَن هذه الآيَةِ أن تكونَ فرقةٌ مَن الأمَّةِ متصدِّيَةً لهذا الشَّأنِ) اهـ.
- وقالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (في هذه الآيَةِ والَّتي بعدَهَا - يعني {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ…} - دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ نصرةُ الدِّينِ بإقامةِ الحجَّةِ علَى المخالِفينَ) اهـ.
- فيجبُ علَى إمامِ المسلمينَ أن يفرِّغَ مجموعةً مَن النَّاسِ، ممَّن لديهم الكفاءةُ والاستعدادُ لهذه المهمَّةِ.
  • فرض عين.
- قالَ القاضي ابنُ العربيِّ: (وقد يكونُ فرضَ عينٍ إذا عرفَ المرءُ مَن نفسِهِ صلاحيَّةَ النَّظرِ والاستقلالِ بالجدالِ، أو عُرِفَ ذلك منه)اهـ.
- وقالَ ابنُ كثيرٍ: وإن كانَ ذلك واجبًا علَى كلِّ فردٍ مِن الأمَّةِ بِحَسْبِهِ كما ثبَتَ في الحديث.
- وقالَ النَّوويُّ: ثمَّ إنَّهُ قد يَتعيَّنُ - يعني: الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ - كما إذا كانَ في موضِعٍ لا يَعلمُ به إلاَّ هو، أو لا يتمكَّنُ مِن إزالتِهِ إلاَّ هو، وكمن يرَى زوجتَهُ أو ولدَهُ أو غلامَهُ علَى منكرٍ أو تقصيرٍ في معروفٍ.
- إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ سواءٌ كانَ فرضًا عينيًّا أو فرضَ كفايَةٍ يكونُ علَى حسبِ القدرةِ والاستطاعةِ
- تفاوت الناس في إنكار المنكر.
- فالمسلمُالعامِّيُّ عليهِ القيامُ بهذا الواجبِ حسبَ قدرتِهِ وطاقتِهِ، فيَأمرُأهلَهُ وأبناءَهُ ما يعلمُ مَن أمورِ الدِّينِ الَّتي يَسْمَعُهَا علَىالمنابرِ وفي دروسِ الوعظِ.
- والعلماءُ عليهِمْ مَن الواجبِ ما ليسَ علَى غيرِهِم، وذلك أنَّهُمْ ورثةُ الأنبياءِ.
- وأمَّاواجبُ الحكَّامِ في هذه المهمَّةِ فعظيمٌ؛ لأنَّ بيدِهِم الشَّوكةَوالسُّلطانَ الَّتي يرتدِعُ بها السَّوادُ الأعظمُ مَن النَّاسِ عن المنكر.
- الصفات التي ينبغي توافرها في المنكِر.
  • قالَ سفيانُ الثَّوريُّ: (لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهَى عن المنكرِ إلاَّ مَن كانَ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: رَفِيقٌ بما يأمرُ رفيقٌ بما ينهَى، عدلٌ بما يأمرُ وعدلٌ بما يَنهَى، عالمٌ بما يأمرُ عالمٌ بما ينهَى).
  • وقالَ أحمدُ: (يأمرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإن أسمعُوهُ ما يكرَهُ لا يغضَبُ، فيكونَ يريدُ أن ينتصرَ لنفسِهِ).
  • وقالَ أحمدُ كذلك: (النَّاسُ محتاجُونَ إلَى مداراةٍ ورفقٍ، والأمرُ بالمعروفِ بلا غلظةٍ، إلاَّ رجلٌ معلِنٌ بالفسقِ، فلا حرمةَ لهُ).
  • كذلك ممَّا يَنْبَغِي مراعاتُهُ أن يكونَ الأمرُ أو الإنكارُ بانفرادٍ وبالسِّرِّ؛ لأنَّ هذا يؤدِّي لقبولِ النَّصيحةِ.
  • قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ: (مَنْ وعظَ أخاهُ سرًّا فقدْ نصحَهُ وزانَهُ، ومَن وعظَهُ علانيَةً فقدْ فضحَهُ وعابَهُ).
  • أن يكونَ الآمرُ قدوةً للآخرينَ.
- حالات إنكار المنكر.
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر، وهذا حرام.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1) كسبُ الثَّوابِ والأجرُ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)).
2) خشيَةُ عقابِ اللهِ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
3) الغضبُ للهِ مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ.
4) النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5) إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.
- خطورة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ كما طردَ اللهُ أهلَ الكتابِ مِن رحمتِهِ عندَما تَرَكُوا هذه المهمَّةَ، قالَ تَعالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}
- الهلاكِ في الدُّنيا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا)).
- عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ، عن حذيفةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)).
- معنى قوله ( فليغيره ).
أيْ: يُحَوِّلْهُ وَيُبَدِّلْهُ مِنْ صُورَتِهِ التي هوَ عليها إِلى صورةٍأُخْرَى حَسَنَةٍ، وَالقصدُ تَغْيِيرُ تَرْكِ الأمرِ إِلى فِعْلِهِ،وَفِعْلِ النهيِ إِلى تَرْكِهِ، وَهكذا.
- الفرق بين التغيير والإزالة.
التغيير:اسمُ يشمل الإزالةَ، ويشمل الإنكارَ باللسان بلا إزالة، يعني أن يُقال: هذا حرام، ويشمل أيضاً الاعتقاد أنَّ هذا مُنكر ومُحرّم،ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث.
- الفرق بين النصحية والإنكار.
الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة، فالإنكار حالٌ من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيداً بقيود، وله ضوابطهُ.
- المراد باليد.
اليدُ تُطْلَقُ على الجارحةِ وَيُرَادُ بها اليُمْنَى وَاليُسْرَى، وَهيَ مِنْ رُؤُوسِ الأصابعِ إِلى الكَتِفِ.
- لماذا خصت اليد بالإنكار.
لأنَّها قُوَّةُ الإِنسانِ في الأخذِ وَالعطاءِ وَالكفِّ وَالمُدَافَعَةِ.
- لمن يكون الإنكار باليد.
إِنْكَارُالمُنْكَرِ باليدِ مِنْ قِبَلِ:
وَلِيِّ الأمرِ صَاحِبِ السُّلْطَةِ لِقُوَّتِهِ وَهَيْبَتِهِ،
وَالأبِ على أَوْلادِهِ،
وَالسَّيِّدِ على عَبْدِهِ.
- شروط الإنكار باليد.

- حكم جهاد الأمراء باليد.
* حديثَ ابنِ مسعودٍ الذي فيهِ: ((يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ))، الحديثَ، وهذا يَدُلُّ على جهادِ الأمراءِ باليَدِ.
* وقد اسْتَنْكَرَ الإِمامُ أحمدُ هذا الحديثَ في روايَةِ أبي دَاوُدَ وقالَ: هوَ خلافُ الأحاديثِ التي أَمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فيها بالصَّبرِ على جَوْرِ الأَئِمَّةِ.
* وقدْ يُجَابُ عنْ ذلكَ: بأنَّ التَّغْيِيرَ باليدِ لا يَسْتَلْزِمُ القتالَ، وقدْ نصَّ على ذلكَ أحمدُ أيضًا في روايَةِ صالحٍ فقالَ: التَّغْيِيرُ باليدِ ليسَ بالسَّيْفِ والسِّلاحِ
- كيف يكون جهاد الأمراء.
* وحينئذٍ فَجِهَادُ الأُمَرَاءِ باليدِ أنْ يُزِيلَ بِيَدِهِ مَا فَعَلُوهُ مِن المُنْكَرَاتِ، مثلَ: أنْ يُرِيقَ خُمُورَهُمْ، أوْ يَكْسِرَ آلاتِ المَلاهِي التي لَهُم، ونحوِ ذلكَ، أوْ يُبْطِلَ بِيَدِهِ ما أَمَرُوا بهِ مِن الظُّلْمِ إنْ كانَ لهُ قُدرةٌ على ذلكَ، وكلُّ هَذَا جَائِزٌ
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبلسانه).
- كيفية تغيير المنكر باللسان.
  • بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة.
  • ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.
- حكم الإنكار باللسان.
هوَفي مَقْدُورِ أهلِ العلمِ الذينَ همْ أَئِمَّةُ العقولِ وَالأفكارِ، وَلايُعْذَرُ عنهُ إِلاَّ مَنْ لا يَمْلِكُ القُدْرَةَ الكلاميَّةَ.
الإِنكارُ باللسانِ واليدِ، فإنَّمَا يَجِبُ بِحَسَبِ الطاقةِ.
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبقلبه).
- معنى الإنكار بالقلب.
هيَ تَأَلُّمُ القلبِ لهذا المنكرِ واعتقاد أنه منكر وَكَرَاهِيَتُهُ لهُ وَلأهلِهِ وَتَمَنِّي زِوَالِهِ وَالدُّعاءُ لِصَاحِبِهِ بالسلامةِ منهُ.
- حكم الإنكار بالقلب.
إنكارُ المنكرِ بالقلبِ فمنَ الفروضِ العينيَّةِ الَّتي لا تسقطُ مهما كانتِ الحالُ
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ.
فقالَ ابنُ مسعودٍ: (هَلَكَ مَنْ لمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ).
- ذم الراضي بالمنكر وعقوبته.
  • الرِّضَا بالخَطَايَا مِنْ أَقْبَحِ المُحَرَّمَاتِ، وَيَفُوتُ بهِ إنكارُ الخطيئةِ بالقلبِ.
  • في (سُنَنِ أبي دَاوُدَ): عن العُرْسِ بنِ عَمِيرَةَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا)).
  • وَخَرَّجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ، فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، إِلا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ)).
- تفسير السلف قوله تعالى:{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}
- عن ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: (إذا اخْتَلَفَت القُلُوبُ والأهواءُ، وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا، وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَيَأْمُرُ الإِنسانُ حِينئذٍ نفسَهُ، حينئذٍ تَأْوِيلُ هذهِ الآيَةِ).
- وعن ابنِ عُمَرَ قالَ: (هذهِ الآيَةُ لأِقْوَامٍ يَجِيئُونَ منْ بَعْدِنَا، إنْ قَالُوا لمْ يُقْبَلْ منهمْ).
- وقالَ جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ: (عنْ جماعةٍ من الصَّحابةِ قَالُوا: إذا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَإِعْجَابَ كلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
- وعنْ مَكْحُولٍ قالَ: (لمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ، إذا هَابَ الواعظُ، وأَنْكَرَ المَوْعُوظُ، فَعَلَيْكَ حينئذٍ بنفسِكَ لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
- وعن الحسنِ أنَّهُ كانَ إذا تَلا هذهِ الآيَةَ قالَ: يا لَهَا مِنْ ثِقَةٍ مَا أَوْثَقَهَا! ومِنْ سَعَةٍ ما أَوْسَعَهَا!
· شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ( وذلك أضعف الإيمان).
- مرجع الضمير في اسم الإشارة.
  • أي الإنكار بالقلب.
  • الرَّجُلُ الذي لا يَقْدِرُ إلاَّ على الإنْكَارِ بالقَلْبِ.
- وجه تسمية هذه المرتبة ضعفاً.
لأنَّ كَتْمَ الإِنكارِ وَعَدَمَ إِظْهَارِهِ يَدُلُّ على الضعفِ وَعَدَمِوُجُودِ الغَيْرَةِ، وَالكراهيَةُ لهذا المُنْكَرِ يَدُلُّ على الإِيمانِ.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir