السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يشترط في الحكم بغير ما أنزل الله موافقة الباطن للظاهر بأن يستحل هذا الحكم أو يعتقد أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساوٍ له حتى يحكم بكون هذا الحاكم كافرا كفرا أكبر مخرج عن الملة؟
وما مدى صحة أثر ابن عباس في قوله: كفر دون كفر؟
وهل يوجد فرق بين الحكم في القضية والقضيتين والحكم العام؟
هل لا بد من إقامة الحجة على الحاكم للحكم عليه بالكفر أم يحكم عليه مباشرة؟