الباب الثاني: في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما
المقصد الكلي للباب: تقديم قارئ القرآن على غيره في الصلاة والمشورة والرأي , وبيان فضل القرآن على سائر الذكر.
المقاصد الفرعية:
1-تقديم قارئ القرآن على غيره في الصلاة .
2-تقديم قارئ القرآن على غيره في المشورة والرأي.
3-فضل القرآن على سائر الذكر.
الباب الثالث: في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم
المقصد الكلي للباب: تعظيم القرآن وأهل القرآن وتقديمهم على غيرهم وتوقيرهم واحترامهم من إجلال الله وإكرامه , وماجاء في التحذير والنهي عن إيذائهم وأنهم أولياء الله .
المقاصد الفرعية:
1-تعظيم القرآن من تعظيم شعائر وحرمات الله , :
2-التوجيه القرآني في التعامل مع صاحب القرآن وتوقيره واحترامه:
3-التوجيه النبوي في التعامل مع صاحب القرآن وتوقيره واحترامه وأن ذلك من إجلال الله.
4-التحذير من الوقوع في أعراض أهل القرآن .
5-حافظ القرآن من أولياء الله.
6- من احترام وإجلال حافظ القرآن تقديمه على غيره في اللحد:
الباب الرابع: في آداب معلم القرآن ومتعلمه
المقصد الكلي للباب: آداب معلم القرآن ومتعلمه ومايجب عليه من إخلاص وتميز عن الغير في الأخلاق والأعمال .
المقاصد الفرعية:
1-مايشترك فيه معلم القرآن ومتعلمه:
1-بيان معنى الإخلاص والأمر به وبيان الطريق الموصل إليه.
2-النهي عن توجيه المقصد والنية لغير الله من أغراض الدنيا , والتحذير منه وبيان عاقبة ذلك .
3- الأمر بالعمل بالعلم , وأنه أصل وهدف العلم .
4-الأمر بالتخلق بأخلاق أهل العلم الفاضلة والحسنة التي حث عليها الشرع.
5-أن يعرف صاحب القرآن عن غيره بكثرة ذكره ودعاءه .
-آداب المعلم :
1-الأمر بالرفق بالمتعلمين والإحسان إليهم والترحيب بهم.
2-الأمر ببذل النصيحة للمتعلمين والإشفاق عليهم والاعتناء بمصالحهم ومساعدتهم على الزيادة من العلم والصبر عليهم ووجود الأعذار لهم, والتذكير بفضل العلم وأجره , وتزهيده في الدنيا الابتعاد عن الركون إليها .
3-الأمر بالتواضع وخفض الجانب للمتعلمين .
4-بيان طريقة التعليم بالتدرج , والبداية بالآداب والأخلاق الفاضلة في جميع الأمور وبيان فضل ذلك .
5-حكم تعليم العلم , ومتى يتعين على العالم.
6-الحث على الحرص على تعليم المتعلمين والاجتهاد في تعليمهم وإفهامهم , ومراعاة الفروق الفردية بينهم وتشجيعهم وحثهم على الزيادة في طلب العلم.
7-تفقد أحوالهم والعدل في التعامل بينهم .
8-الرفق بالمتعلمين والأمر بعدم الامتناع عن التعليم لأن نيته غير صحيحة.
9-العلم يؤتى ولا يأتي .
10-الحث على توسيع مكان الدراسة لتكثر الفائدة منه.
-آداب المتعلم :
1-التركيز على ما يدرس والابتعاد عن الملهيات أثناء الطلب.
2-الاستعداد للدرس من طهارة ونظافة واستقبال للقبلة وصلاة وجلوس.
3-تطهير القلب مما يشوبه ويفسده ليكون مستعدًا لقبول العلم.
4-احترام المعلم وقبول قوله ,وتوقيره واحترامه وتقديمه على غيره , ومن ذلك التأدب مع رفقة العلم فإنه من توقير المعلم .
5-اختيار المعلم الفاضل الدين العالم , والاهتمام بالانتفاع من علمه , واحتمال جفاءه والتعذر له والصبر على ذلك .
6-الاستئذان قبل الدخول والسلام على الحضور , واختيار مكان الجلوس.
7-اختيار الوقت المناسب للقراءة على الشيخ ..
8-الحرص على التعلم والمواظبة على الطلب وعدم الاقتناع بالقليل.
9-اغتنام وقت الشباب والفراغ في الطلب.
10-فضل وقت الطلب بالتبكير :
11-تحديد ورد يومي للطلب والقراءة ومراجعة الحفظ , وبيان الإيثار المكروه.
12-الأمر بالابتعاد عن الحسد والعجب بالنفس وطريقة ذلك.
الباب الخامس: في آداب حامل القرآن
المقصد الكلي للباب :
مايجب على حامل القرآن من آداب يتحلى بها والتخلق بأخلاقه, وذلك كالترفع عن كل مايشين المرء , والحث على تلاوة القرآن وتعاهده وتميزه عن غيره في العبادة والقيام به في الليل .
-المقاصد الفرعية:
1-طلب الكمال في كل الأمور والترفع عن كل ما نهى عنه القرآن إجلالا له , والتخلق بخلق القرآن.
2-الترفع عن جعل القرآن معيشة يتكسب بها , والترفع عن الحاجة للناس .
3-حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
4-المحافظة على تلاوة القرآن وتعهده بالمراجعة , وتحديد ورد يومي للقراءة.
5-الحث على اغتنام الليل بالقراءة والقيام ودليل ذلك مع بيان الحكمة منه.
6-الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان .
8-العمل لمن نام عن ورده.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تماضر
في المرفقات المقاصد من الباب السادس للتاسع
|
الباب السادس: في آداب القرآن
المقصد الكلي للباب:
ذكر الأمور التي يكون بها الأدب مع القرآن قبل القراءة والاستعداد لها من استحضار مناجاة الله , وتنظيف الفم بالسواك وبيان كيفية الاستياك وما يقال عنده وصفة مايستاك به , واستقبال القبلة والطهارة , وبيان كراهة قراءة القرآن إذا كان الفم متنجسًا , والتعرض لأحكام قراءة القرآن للجنب والحائض والمحدث ومس المصحف , مع بيان ما إذا كانت الآيات مكتوبة في كتاب فقه أو حديث , وإذا كان كتاب تفسير , وأحوال الجنب والمحدث عند عدم الماء , وذكر الأمور التي يكون بها الأدب مع القرآن أثناء قراءة القرآن من الترتيل والتخشع والبكاء و تدبر الآيات والاستعاذة والبسملة وسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار عند قراءة ما يتعلق بهما ومتى يكون استحباب رفع الصوت وخفضه , واستحباب قراءة الجماعة والإدارة في القراءة وغيرها ... وذكر الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن في الصلاة , وأحكام سجود التلاوة وبيان صفتها ومواضعها وأحوال القارئ لها , ثم ختمه بذكر ما يتعلق بالختمة من أمور من وقتها والدعاء بعدها وحضور مجلس الختمة إلى غير ذلك.
المقاصد الفرعية:
-الأدب مع القرآن يكون بأمور:
أ-ما يكون قبل قراءة القرآن والاستعداد للقراءة:
١-أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه.
٢-وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة،
٣-يستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين.
4-حكم قراءة القرآن والذكر والتسبيح للجنب والحائض :
5-حكم قول الأذكار المذكورة بالقرآن:
6-أحوال الجنب والمحدث مع التيمم عند عدم الماء .
أ-الحكم ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله , يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار.
ب-أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب، وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟فيه وجهان: الصحيح المختار: أنه لا يحرم، بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة.
7-ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار ، وإن كان في مسجد فيستحب له نية الاعتكاف .
8-حكم القراءة في الحمام.
9-جواز القراءة في الطريق وقراءة الناعس .
10-يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقل القبلة.
ب-ما يكون من الآداب عند الشروع في القراءة :
1-فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" هكذا قال الجمهور من العلماء.
2-فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة ومن ذلك:
أ- استحباب ترديد الآية للتدبر
ب-في البكاء عند قراءة القرآن.
3-وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء -رضي الله عنهم- على استحباب الترتيل، قال الله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا}.
4-ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب , ونحو ذلك مما يعين على استحضار معنى الآية .
5-ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به: احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين.
أ-اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه.
ب-ومن ذلك: العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، فلا يعبث بين يديه.
ج-ومن ذلك: النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن.
د-وأقبح من هذا كله: النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره،
6-لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها، سواء كان في الصلاة أم في غيرها
7-وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة.
8-إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس.
9-في ترتيب القراءة للقرآن وحكم مخالفة الموالاة وماجاء في تعليم الصبيان:
قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز , وأما قراءة السور من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا، فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز، ويزيل حكمة ترتيب الآيات.
وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس هذا من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة، مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم.
10-قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب.
11-في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها:
12-جواز الإدارة بالقرآن
13-في الجمع بين استحباب رفع الصوت بالقراءة وخفض الصوت بالقراءة:
14-في استحباب تحسين الصوت بالقراءة:
15-فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت.
16-وقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن.
17-ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكلام المرتبط.
18-كراهة قراءة القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا.
19- إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم فيستحب له التسليم:
20-إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى كذا، وله أن يقول: الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا
ج-في الأوقات المختارة للقراءة
د-ذكر أحوال تكره فيها القراءة.
ه-بيان البدع المنكرة في القراءة.
وـ-في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها
١- منها: أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة .
٢- ومنها: أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ.
٣- ومنها: أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله}، {وقالت اليهود يد الله مغلولة}، {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا} ونحو ذلك من الآيات، ينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل، وغيرها...
ز-في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه
١- منها: أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء , وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولتين من باقي الصلوات.
2-لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة:
3-أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها،
٦-يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول: (آمين)،
ح- في سجود التلاوة:
هو مما يتأكد الاعتناء به، فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب،
-في بيان عدد السجدات ومحلها
أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير: أنها أربع عشرة سجدة
-حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجاسة، وفي استقباله القبلة، وستر العورة.
-فيمن يسن له السجود
اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع.
-في اختصار السجود
وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد.
-إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، أما المصلي في جماعة؛ فإن كان إماما فهو كالمنفرد، وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته،
وأما إن كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، وتكره له قراءة غير إمامه.
-في وقت السجود للتلاوة
قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور.
-إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، فإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع.
-إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء.
-إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد.
-لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية سجدة، وقال أبو حنيفة: يسجد.
-إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به، ولا ينوي الاقتداء به، وله الرفع من السجود قبله.
-لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد إذا قرأها.
-لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
-لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار.
-في صفة السجود
اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان:
أحدهما: أن يكون خارج الصلاة.
والثاني: أن يكون فيها.
6-في آداب الختم وما يتعلق به
فيه مسائل:
الأولى: في وقته.
المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه.
المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا.
المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقيب الختم استحبابا متأكدا.
الباب السابع: في آداب الناس كلهم مع القرآن:
-بيان المراد بالنصيحة لكتاب الله ووجوب تعظيمه وتكفير من جحده أو جحد شيئا منه أو مارى وشك فيه ، مع بيان جواز سماعه للكافر ومنع مسه له والخلاف في تعليما له ، وتحريم تفسيره والقول فيه بغير علم أو بالرأي بلا استناد لدليل، وحكم كتابته على الجدر واللباس وقول نسيت آية كذا ، وكيفية الاستشفاء بالقرآن من نفث وغيره.
1-ما يتضمنه معنى النصيحة لكتاب الله من الإيمان بأنه كلام الله وتنزيله وأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلق وتعظيمه وتلاوته وإقامة حروفه والذب عنه والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه والتفكر في عجائبه ونشر علومه.
٣-كفر من جحد القرآن أو جحد شيئا منه أو زاد شيئا فيه وذكر ماجاء في استتابة من زاد فيه ولو حرفًا.
4-تحريم تفسير القرآن بغير علم:
5-ذكر بيان من يجوز له التفسير ومن يحرم عليه.
6-تحريم التفسير بالرأي وبيان أقسام من فسر برأيه.
7-تحريم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول
8-توجيه من أراد السؤال عن تقديم آيةاو تأخير أخرى:
9-كراهية القول بـ:نسيت آية كذا:
10-جواز إطلاق اسم السورة على سور القرآن وبيان القول المخالف:
11-حكم نسبة القراءات للقراء:
12-جواز سماع الكافر للقرآن من غير مس للمصحف ودليل ذلك , وبيان حكم تعليمه للقرآن.
13-حكم كتابة القرآن في إناء ثم يسقى منه المريض بعد غسله ما ورد في النفث مع القرآن للرقية، وبيان معنى النفث.
14- حكم كتابته على الأطعمة ومن ثم أكلها , وحكم نقش الحيطان والثياب بالقرآن وأسماء الله.
الباب الثامن: في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة.
- ذكر ما يستحب من كثرة قراءة القرآن عامة في أوقات مخصوصة كرمضان والعشر ، وبيان استحباب تخصيص قراءة بعض السور بأيام وصلوات مخصوصة ، وأوقات وأوضاع مخصوصة ، كيوم الجمعة وصلاتها وصلاة العيدين ، وأدبار الصلوات وعند النوم والاستيقاظ منه ، وعند المريض والميت.
1-استحباب كثرة قراءة القرآن في أوقات مخصوصة:
2-الأمر بالمحافظة على قراءة بعض السور:
3-مايتأكد ويستحب قراءته من السور في بعض الصلوات كصلاة الصبح يوم الجمعة وصلاة الجمعة والعيدين والوتر, وركعتي سنة الفجر والمغرب والطواف.
4-ماورد في تخصيص استحباب قراءة بعض السور في أيام مخصوصة كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة .
5-استحباب الإكثار من بعض السور في مواطن متعددة كأدبار الصلوات وعند النوم وعند الاستيقاظ منه ، وما يقرأ عند المريض والميت .
الباب التاسع: في كتابة القرآن وإكرام المصحف
بيان نبذة مختصرة عن مراحل جمع القرآن ، وجملة من المسائل المتعلقة بمس المصحف للمحدث والصبي المميز وغير المميز، وحكم السفر به لبلاد الكفار و أحكام بيعه وشراءه.
1-ذكر نبذة مختصرة عن مراحل جمع القرآن وكتابته:
2-سبب عدم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف واحد :
وإنما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم: فلما أمن أبو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم
3-الخلاف في عدد المصاحف التي بعة بها عثمان رضي الله عنه:فقيل 4 وقيل 7.
4-استحباب كتابة المصاحف وتحسين خطها وشكل حركاتها وتنقيطه:
5-تحريم كتابة القرآن بالنجاسة وكراهة كتابته على الجدران.
-6كفر من أهان المصحف وعرضه للقاذروات :
9-حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وتحريم بيعه على الذمي:
تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارض العدو ، ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي:
10-منع المجنون والصبي الغير مميز من مس المصحف مخافة الانتهاك:
ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمل.
11-تحريم لمس المصحف للمحدث .
12-تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بحائل.
13-إذا كتب الجنب أو المحدث مصحف ان حمل الورقة أو مسها حال الكتابة فحرام وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه والثاني تحريمه والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب .
14-إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به :
فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف ، وفيه وجه أنه حرام
15-التفصيل في مس كتب التفسير للمحدث :
وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب
وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها والأولى أن لا تمس إلا على طهارة وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب وفيه وجه أنه يحرم وهو الذي في كتب الفقه.
17-حكم مس المنسوخ تلاوته:
وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل
18-إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها ؛
حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور.
19-من لم يجد ماء فهل يتيمم لمس المصحف؟
حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
20-من لم يجد ماء ولا ترابا فهل له مس المصحف؟
فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة.
21-ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء: جاز له حمله للضرورة.
22-هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما ؟
فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة
23-حكم بيع وشراء المصحف:يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره .