مَسْأَلَةٌ: الصَّحِيحُ إمْكَانُهُ وَأَنَّهُ حُجَّةٌ في الشرع، وَأَنَّهُ قَطْعِيٌّ حَيْثُ اتَّفَقَ المُعْتَبَرُونَ لَا حَيْثُ اخْتَلَفُوا كَالسُّكُوتِيُّ، وَمَا نَدَرَ مُخَالِفُهُ، وَقَالَ الإِمَامُ وَالآمِدِيُّ ظَنِّيٌّ مُطْلَقًا، وَخَرْقُهُ حَرَامٌ فَعُلِمَ تَحْرِيمُ إحْدَاثِ ثَالِثٍ، وَالتَّفْصِيلِ إنْ خَرَقَاهُ وَقِيلَ خَارِقَانِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ إحْدَاثُ دَلِيلٍ أَوْ تَأْوِيلٍ أَوْ عِلَّةٍ إنْ لَمْ يَخْرِقْ وَقِيلَ لَا وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ ارْتِدَادُ الأُمَّةِ سَمْعًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ لَا اتِّفَاقُهَا عَلَى جَهْلِ مَا لَمْ تكَلَّفْ بِهِ عَلَى الأَصَحِّ لِعَدَمِ الخَطَأِ، وَفِي انْقِسَامِهَا فِرْقَتَيْنِ كُلٌّ مُخْطِئٌ فِي مَسْأَلَةٍ تَرَدُّدُ مَثَارُهُ هَلْ أَخْطَأْت وَأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ يُضَادُّ إجْمَاعًا سَابِقًا خِلَافًا للبَصْرِيِّ، وَأَنَّهُ لَا يُعَارِضُهُ دَلِيلٌ، إذْ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ قَاطِعَيْنِ وَلَا قَاطِعٍ وَمَظْنُونٍ، وَأَنَّ مُوَافَقَتَهُ خَبَرًا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَنْهُ بَلْ ذَلِكَ الظَّاهِرُ إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ.