مَسْأَلَةُ: الإِخْبَارِ عَنْ عَامٍّ لَا تَرَافُعَ فِيهِ الرِّوَايَةُ وَخِلَافُهُ الشَّهَادَةُ وَأَشْهَدُ إنْشَاء تَضَمَّنَ الإِخْبَارَ، لَا مَحْضَ إخْبَارٍ أَوْ إنْشَاءٍ عَلَى المُخْتَارِ وَصِيَغُ العُقُودِ كَبِعْتُ إنْشَاءً خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ القَاضِي : يَثْبُتُ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِوَاحِدٍ، وَقِيلَ: فِي الرِّوَايَةِ فَقَطْ، وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا وَقَالَ القَاضِي: يَكْفِي الإِطْلَاقُ فِيهِمَا وَقِيلَ: يَذْكُرُ سَبَبَهُمَا وَقِيلَ: سبب التعديل فقط وَعَكَسَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ المُخْتَارُ فِي الشَّهَادَةِ. وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فَيَكْفِي الإِطْلَاقُ إذَا عُرِفَ مَذْهَبُ الجَارِحِ وَقَوْلُ الإِمَامَيْنِ يَكْفِي إطْلَاقُهُمَا للعَالِمِ بِسَبَبِهِمَا هُوَ رَأْيُ القَاضِي إذْ لَا تَعْدِيلَ وَجَرْحَ إلَّا مِنْ العَالِمِ وَالجَرْحُ مُقَدَّمٌ إنْ كَانَ عَدَدُ الجَارِحِ أَكْثَرَ مِنْ المُعَدلِ إجْمَاعًا، وَكَذَا إنْ تَسَاوَيَا أَوْ كَانَ الجَارِحُ أَقَلَّ، وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ يُطْلَبُ التَّرْجِيحُ، وَمِنْ التَّعْدِيلِ حُكْمٌ مُشْتَرَطٌ العَدَالَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَكَذَا عَمَلُ العَالِمِ فِي الأَصَحِّ وَرِوَايَةُ مَنْ لَا يَرْوِي إلَّا للعَدْلِ، وَلَيْسَ مِنْ الجَرْحِ تَرْكُ العَمَلِ بِمَرْوِيِّهِ، وَالحُكْمِ بِمَشْهُودِهِ، وَلَا الحَدِّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا وَنَحْوِ النَّبِيذِ وَلَا التَّدْلِيسِ بِتَسْمِيَةٍ غَيْرِ مَشْهُورَةٍ، قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ لَمْ يُبَيِّنْهُ وَلَا بِإِعْطَاءِ شَخْصٍ اسْمَ آخَرَ تَشْبِيهًا كَقَوْلِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ يَعْنِي الذَّهَبِيَّ تَشْبِيهًا بِالبَيْهَقِيِّ يَعْنِي الحَاكِمَ، وَلَا بِإِيهَامِ اللُّقَي وَالرِّحْلَةِ، أَمَّا مُدَلِّسُ المُتُونِ فَمَجْرُوحٌ.