مَسْأَلَةٌ: خَبَرُ الوَاحِدِ لَا يُفِيدُ العلم إلَّا بِقَرِينَةٍ وَقَالَ الأَكْثَرُ لَا مُطْلَقًا، وَأَحْمَدُ يُفِيدُ مُطْلَقًا وَالأُسْتَاذُ وَابْنُ فَوْرَكٍ: يُفِيدُ المُسْتَفِيضُ عِلْمًا نَظَرِيًّا.
مَسْأَلَة:ٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ فِي الفَتْوَى وَالشَّهَادَةِ إجْمَاعًا، وَكَذَا سَائِرَ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ قِيلَ: سَمْعًا وَقِيلَ: عَقْلاً، وَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ لَا يَجِبُ ظَنَّ وَالفَرْعُ جَازِمٌ، فَأَوْلَى بالقَبُولُ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ وَزِيَادَةُ العَدْلِ مَقْبُولَةٌ إنْ لَمْ يُعْلَمْ اتِّحَادُ المَجْلِسِ وَإِلَّا فَثَالِثُهَا الوَقْفُ، وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ مِثْلُهُمْ عَنْ مِثْلِهَا عَادَةً لَمْ تُقْبَلْ، وَالمُخْتَارُ وِفَاقًا لِلسَّمْعَانِيِّ المَنْعُ إنْ كَانَ غَيْرُهُ لَا يَغْفُلُ أَوْ كَانَتْ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا فَإِنْ كَانَ السَّاكِتُ أَضْبَطُ أَوْ صَرَّحَ بِنَفْيِ الزِّيَادَةِ عَلَى وَجْهٍ يُقْبَلُ تَعَارَضَا وَلَوْ رَوَاهَا مَرَّةً وَتَرَكَ أُخْرَى فَكَرَاوِيَيْنِ وَلَوْ غَيَّرْت إعْرَابَ البَاقِي تَعَارَضَا خِلَافًا للبَصْرِيِّ وَلَوْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ قُبِلَ عِنْدَ الأَكْثَرِ وَلَوْ أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوا أَوْ وَقَفَ وَرَفَعُوا فَكَالزِّيَادَةِ وَحَذْفُ بَعْضِ الخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ إلا أن يتعلق بِهِ وَإِذَا حَمَلَ الصَّحَابِيُّ قِيلَ: أَوْ التَّابِعِيُّ مَرْوِيَّهُ عَلَى أحد محمليه المُتَنَافِيَيْنِ، فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ، وَتَوَقَّفَ أَبُو إسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَإِنْ لَمْ يَتَنَافَيَا فَكَالمُشْتَرَكِ فِي حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ فَإِنَّ حَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ فَالأَكْثَرُ عَلَى الظُّهُورِ، وَقِيلَ: عَلَى تَأْوِيلِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ: إنْ صَارَ إلَيْهِ لِعِلْمِهِ بِقَصْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.