مَسْأَلَةٌ: الخَبَرُ إمَّا مَقْطُوعٌ بِكَذِبِهِ كَالمَعْلُومِ خِلَافُهُ ضَرُورَةً أَوْ اسْتِدْلَالاً وَكُلُّ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَاطِلاً وَلَمْ يَقْبَلْ التَّأْوِيلَ فَمَكْذُوبٌ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ مَا يُزِيلُ الوَهْمَ وَسَبَبُ الوَضْعِ نِسْيَانٌ أَوْ افْتِرَاءً أو غَلَطٌ أَوْ غَيْرَهَا وَمِنْ المَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ عَلَى الصَّحِيحِ خَبَرُ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ بِلَا مُعْجِزَةٍ أَوْ بلا تَصْدِيقِ الصَّادِقِ وَمَا نُقِّبَ عَنْهُ وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَبَعْضُ المَنْسُوبِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالمَنْقُولُ آحَادًا فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ، وَإِمَّا بِصِدْقِهِ كَخَبَرِ الصَّادِقِ وَبَعْضِ المَنْسُوبِ إلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالمُتَوَاتِرُ مَعْنًى أَوْ لَفْظًا وَهُوَ خَبَرُ جَمْعٍ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ عَنْ مَحْسُوسٍ، وَحُصُولُ العِلْمِ آيَةُ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ، وَلَا تَكْفِي الأَرْبَعَةُ وِفَاقًا للقَاضِي وَالشَّافِعِيَّةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا صَالِحٌ مِنْ ضَبْطٍ، وَتَوَقَّفَ القَاضِي فِي الخَمْسَةِ وَقَالَ الإِصْطَخْرِيُّ أَقَلُّهُ عَشَرَةٌ، وَقِيلَ اثْنَا عَشَرَ وَعِشْرُونَ وَأَرْبَعُونَ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، وَالأَصَحُّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إسْلَامٌ، وَلَا عَدَمُ احْتِوَاءِ بَلَدٍ، وَأَنَّ العِلْمَ فِيهِ ضَرُورِيٌّ، وَقَالَ الكَعْبِيُّ وَالإِمَامَانِ نَظَرِيٌّ، وَفَسَّرَهُ إمَامُ الحَرَمَيْنِ بِتَوَقُّفِهِ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ حَاصِلَةٍ لَا الِاحْتِيَاجُ إلَى النَّظَرِ عَقِيبَهُ، وَتَوَقَّفَ الآمِدِيُّ، ثُمَّ إنْ أَخْبَرُوا عَنْ عِيَانٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي كُلِّ الطَّبَقَاتِ وَالصَّحِيحُ ثَالِثُهَا إنْ عَلِمَهُ لِكَثْرَةِ العَدَدِ مُتَّفِقٌ، وَللقَرَائِنِ قَدْ يَخْتَلِفُ، فَيَحْصُلُ لِزَيْدٍ دُونَ عَمْرٍو، وَأَنَّ الإِجْمَاعَ عَلَى وَفْقٍ خبر لَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ، وَثَالِثُهَا يَدُلُّ إنْ تَلَقَّوْهُ بِالقَبُولِ، وَكَذَلِكَ بَقَاءُ خَبَرٍ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى إبْطَالِهِ خِلَافًا لِلزَّيْدِيَّةِ، وَافْتِرَاقُ العُلَمَاءِ في الخبر بَيْنَ مُؤَوِّلٍ وَمُحْتَجٍّ خِلَافًا لِقَوْمٍ، وَأَنَّ المُخْبِرَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ لَمْ يُكَذِّبُوهُ، وَلَا حَامِلَ عَلَى سُكُوتِهِمْ صَادِقٌ، وَكَذَا المُخْبِرُ بِمِسْمَعٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَامِلَ عَلَى التَّقْرِيرِ وَالكَذِبِ خِلَافًا للمُتَأَخِّرِينَ وَقِيلَ: إنْ كَانَ عَنْ دُنْيَوِيٍّ، وَأَمَّا مَظْنُونُ الصِّدْقِ فَخَبَرُ الوَاحِدِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى التَّوَاتُرِ، وَمِنْهُ المُسْتَفِيضُ، وَهُوَ الشَّائِعُ عَنْ أَصْلٍ وَقَدْ يُسَمَّى مَشْهُورًا وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ، وَقِيلَ: ثَلَاثَةٌ.