النسخ
ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته :
(النسخ) وأصله الإزالة : وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه .
والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً ، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته .
والثابت بخطاب متقدم : ليخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخرليخرج زواله بزوال التكليف .
ومتراخٍ عنه ليخرج البيان .
وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثانٍ .
والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً ، وهو خالٍ من الرفع الذي هو حقيقة النسخ .
ويجوز قبل التمكن من الامتثال .