المطلق والمقيد
المُطْلَقُ: الدَّالُّ عَلَى المَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ، وَزَعَمَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الحَاجِبِ دَلَالَتَهُ عَلَى الوَحْدَةِ الشَّائِعَةِ تَوَهَّمَاهُ النَّكِرَةَ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَا: الأَمْرُ بِمُطْلَقِ المَاهِيَّةِ أَمْرٌ بِجُزْئِيٍّ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقِيلَ بِكُلِّ جُزْئِيٍّ وَقِيلَ: إذَنْ فِيهِ.
مَسْأَلَة:ٌ المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ كَالعَامِّ وَالخَاصِّ، وَأَنَّهُمَا إنْ اتَّحَدَ حُكْمُهُمَا وَمُوجِبُهُمَا وَكَانَا مُثْبَتَيْنِ، وَتَأَخَّرَ المُقَيَّدُ عَنْ وَقْتِ العَمَلِ بِالمُطْلَقِ فَهُوَ نَاسِخٌ، وَإِلَّا حُمِلَ المُطْلَقُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: المُقَيَّدُ نَاسِخٌ إنْ تَأَخَّرَ، وَقِيلَ: يُحْمَلُ المُقَيَّدُ عَلَى المُطْلَقِ وَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ فَقَائِلٌ المَفْهُومَ يُقَيِّدُهُ بِهِ وَهِيَ خَاصٌّ وَعَامٌّ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا، وَالآخَرُ نَهْيًا، فَالمُطْلَقُ مُقَيَّدٌ بِضِدِّ الصِّفَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْمَلُ، وَقِيلَ: يُحْمَلُ لَفْظًا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قِيَاسًا، وَإِنْ اتَّحَدَ المُوجِبُ وَاخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا فَعَلَى الخِلَافِ وَالمُقَيَّدُ بِمُتَنَافِيَيْنِ يَسْتَغْنِي عَنْهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِأَحَدِهِمَا قِيَاسًا.