(ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته([1]).وقبل الزوال يكره([2]) إن لم يأت بها في طريقه([3]).
([1]) لتركه لها بعد الوجوب، وهذا مذهب مالك والشافعي وداود وغيرهم، قال الطوفي، وينبغي أن يقال: لا يجوز له السفر بعد الزوال، أو حين يشرع في الأذان لها، لجواز أن يشرع في ذلك وقت صلاة العيد، على الصحيح من المذهب، وكذا علل عثمان وغيره بإرادة من يلزمه الحضور، فيكون احترز بذلك عمن صلى العيد في يومها، فإنها تسقط عنه سقوط حضور لا وجوب، فإن الظاهر أن سفره في يومها كسفره في غيره من بقية الأيام، قال الطوفي: ولا نزاع في تحريم السفر بعد الزوال، أو الشروع في الأذان، لتعلق حق الله بالإقامة اهـ، كما لو تركها لتجارة، بخلاف غيرها، فإن خاف فوت رفقته سقط وجوبها كما تقدم.
([2]) ما لم يكن من العدد المعتبر، وكان يعلم أنها لا تكمل بغيره فيحرم، وإلا فيكره السفر في يومها، لمن هو من أهل وجوبها، خروجا من الخلاف، ولا يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال: «لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» ولقول عمر: لا تحبس الجمعة عن سفر، وكما لو سافر من الليل، هذا إذا لم يكن أذن لها، فإن كان فيحرم كما تقدم، وقال ابن القيم: والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر، حتى تصلى الجمعة، ما لم يخف فوت رفقته.
([3]) أي إن لم يكن غالب ظنه التمكن من الإتيان بها في طريقه، فإن كان ذلك لم يكره لأداء فرضه.