مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
-الوكالة عقد جائز,يمكن لكل من الطرفين فسخه.
- الوكالة تصح في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء والزكاة والحجوغير ذلك, إلا ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالصلاة والطهارة.
- الوكالة تصح في الفسوخ كالطلاق والخلع.
-الوكالة تبطل بموت أحد الطرفين, أوجنونه,أو فسخه لها, ,أو الحجر عليه لسفهه أو عزل الوكيل من قبل الموكل.
-أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف بالغا راشدا عاقلا.
-الوكيل يملك من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل, وما تعارف عليه الناس,بشرط عدم ضرر الموكل.
-الوكيل لا يصح له توكيل غيره إلا بإذن الموكل, أو عند العجز عن القيام بما يجب عليه.
-الوكيل أمين فيما وكل فيه.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة دفع أرض لمن يزرعها, أو حب لمن يزرعه,مقابل جزء معلوم من الثمرة.
المساقاة دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول, لمن يقوم برعايته مقابل جزء معلوم من الثمرة.
حكمهما: جائزتان؛ لحاجة الناس لهما.وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بما يخرج منها من ثمر أو زرع.
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة هي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به، بجزء معلوم من الربح.
وشركة الوجوه هي أن يشترك الشريكان في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، اعتمادا على ثقة التجار بهما.
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
المال إذا كان قدره يفي بالدين الحال, يؤمر المدين بالوفاء, وإلا يحبس ويعزر, وللوالي الحق في تقسيم ماله لرد حق الغرماء, ولا يحجر عليه, أما إذا كان المال لم يبلغ قدر الوفاء بالدين الحال يحجر عليه التصرف في ماله حتى لا يضر بالغرماء.
س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا يبرأ الكفيل,وعلى المتلف بدلها.