بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة: الضم، و الجمع، و التداخل.
و شرعا: عقد يتضمن إباحة
[استمتاع] كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.
و أدلته: الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فقول الله - تعالى -: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.
و أما السنة، فما رواه البخاري و مسلم - رحمهما الله - من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه
أعض للبصر، و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء".
و قد أجمع المسلمون على مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
الزواج من المحرمة حرام حتى تحل من إحرامها؛ لقول النبي - صلى الله عليه و سلم - قال:" لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب".
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
1- بنت الأخ من الرضاع.
2- بنت الأخت من الرضاع.
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
يجوز له ذلك؛ لأن تسمية الصداق سنة، و النبي - صلى الله عليه و سلم - لم يخل نكاحا من تسميته فيه، ثم إن في التسمية دفعا الخصومة، و النزاع بين الزوجين.
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
لا يجوز الطلاق البدعي، سواء في العدد، لقول الله - تعالى -: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، أو الوقت، لقوله - تعالى-: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
إذا هو محرم لكنه يقع؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - أمر ابن عمر - رضي الله عنهما - بمراجعة زوجها لما طلقها و هي حائض، و الرجعة إنما تكون بعد وقوع الطلاق.