(والمُحَرِّمُ) مِن الرَّضَاعِ (خَمْسُ رَضَعَاتٍ)؛ لحديثِ عَائِشَةَ قالَتْ: (أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وتُحَرِّمُ الخمسُ إذا كانَتْ (في الحَوْلَيْنِ)؛ لقولِهِ تعالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. ولقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). قالَ التِّرْمِذِيُّ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. ومتَى امْتَصَّ ثمَّ قَطَعَه لِتَنَفُّسٍ أو انتقالٍ إلى ثَدْيٍ آخرَ ونحوِهِ، فرَضْعَةٌ، فإنْ عادَ -ولو قريباً- فثِنْتَانِ. (والسَّعُوطُ) في أنفٍ (والوَجُورُ) في فَمٍ، مُحَرِّمٌ كرَضَاعٍ. (ولَبَنُ) المرأةِ (المَيِّتَةِ) كلبنِ الحَيَّةِ، (و) لبنُ (المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ والمَشُوبِ أو عقدٍ فاسدٍ) كالمَوْطُوءَةِ بنكاحٍ صحيحٍ (أو باطلٍ)؛ أي: الموطوءةِ بنكاحٍ باطلٍ إجماعاً، (أو بِزِنًى مُحَرَّمٍ)، لكِنْ يكونُ مُرْتَضِعٌ ابناً لها من الرَّضاعِ فقطْ في الأخيرتيْنِ؛ لأنَّه لَمَّا لم تَثْبُتِ الأُبُوَّةُ مِن النَّسَبِ، لم يَثْبُتْ ما هو فرعُها. (وعكسُه)- أي: عكسُ اللبنِ المذكورِ- لبنُ (البَهِيمَةِ و) لبنُ (غيرِ حُبْلَى ولا مَوْطُوءَةٍ)، فلا يَحْرُمُ، فلو ارْتَضَعَ طفلٌ وطفلةٌ مِن بَهِيمَةٍ أو رَجُلٍ أو خُنْثَى مُشْكِلٍ أو مِمَّن لم تَحْمِلْ لم يَصِيرَا أَخَوَيْنِ.