الاستصحاب
وأما الأصل الرابع - وهو دليل العقل في النفي الأصلي - فهو : أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر حتى يرد بغيره ، ويسمى (استصحاباً) ، وكل دليل فهو كذلك ، فالنص حتى يرد الناسخ ، والعموم حتى يرد المُخَصِّصُ ، والملك حتى يرد المزيل ، والنفي حتى يرد المثبت . ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان يُنفى بذلك .
وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم : الإجماع على صحة صلاة المتيمم ، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلم تبطل استصحاباً للإجماع ، ففاسد عند الأكثرين ، خلافاً لابن شاقلا ، وبعض الفقهاء .
فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها .