فإذاً أركان القياس أربعة :
(الأصل) : وهو المحل الثابت له الحكم ، الملحق به كالخمر مع النبيذ ، وشرطه أن يكون معقول المعنى لِيُعَدَّى ، فإن كان تعبدياً لم يصح . وموافقة الخصم عليه ، فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز ، لا بعلة عند المحققين . وقيل : الاتفاق شرط .
و(الفرع) : وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه . وهنا : المحل المطلوب إلحاقه . وشرطه : وجود علة الأصل فيه .
و(الحكم) : وهو الوصف المقصود بالإلحاق ، فالإثبات ركن لكل قياس ، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين ؛ لاشتراط الوجود فيها .
وشرطه : الاتحاد فيها قدراً وصفة ، وأن يكون شرعياً لا عقلياً أو أصولياً.
و(الجامع) : وهو المقتضي لإثبات الحكم . ويكون حكماً شرعياً ، ووصفاً عارضاً ، ولازماً ، ومفرداً ، ومركباً ، وفعلاً ، ونفياً ، وإثباتاً ، ومناسباً ، وغير مناسب .
وقد لا يكون موجوداً في محل الحكم ، كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد ، وله ألقاب منها : العلة : وقد سبق تفسيرها ، والمؤثر : وهو المعنى الذي عرف كونه مناطاً للحكم بمناسبة .