#1
|
|||
|
|||
لا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط
ولا يَلزَمُ الرهْنُ إلا بالْقَبْضِ، واستدامتُه شَرْطٌ، فإن أَخْرَجَه إلى الراهنِ باختيارِه زالَ لُزومُه، فإن رَدَّهَ إليه عادَ لُزُومُه إليه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ واحدٍ منهما فيه بغيرِ إِذْنِ الآخَرِ، إلا عِتْقُ الراهنِ فإنه يَصِحُّ مع الْإِثْمِ، وتُؤْخَذُ قِيمتُه رَهْنًا مَكانَه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ولا يَلْزَمُ الرَّهْنُ) في حَقِّ الرَّاهِنِ (إلا بالقَبْضِ) كقبضِ المبيعِ؛ لقَولِه تَعَالَى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}. ولا فَرْقَ بينَ المَكِيلِ وغيرِه، وسواءٌ كَانَ القبضُ مِن المُرْتَهِنِ أو مَن اتَّفَقَا عليه. والرَّهْنُ قبلَ القبضِ صحيحٌ وليس بلازمٍ، فللرَّاهِنِ فَسْخُه والتصَرُّفُ فيه، فإن تَصَرَّفَ فيه بنَحْوِ بَيْعٍ أو عِتْقٍ بَطَلَ. وبنحوِ إِجارةٍ أو تدبيرٍ لا يَبْطُلُ؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ مِن البَيْع.ِ واستدامَتُه؛ أي: القبضِ (شرطٌ) في اللُّزُومِ للآيَةِ وكالابتداءِ، (فإن أَخْرَجَه) المُرْتَهِنُ (إلى الرَّاهِنِ باختِيَارِه) ولو كَانَ نِيَابَةً عنه (زَالَ لُزُومُه) لزَوَالِ استِدَامَةِ القَبْضِ، وبَقِيَ العَقْدُ كأنَّهُ لم يُوجَدْ فيه قَبْضٌ. ولو آجَرَهُ أو أَعَارَه لمُرْتَهِنٍ أو غيرِه بإِذْنِه فلُزُومُه بَاقٍ. (فإن رَدَّه)؛ أي: رَدَّ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ (إليه)؛ أي: إلى المُرْتَهِنِ (عَادَ لُزُومُه إليه)؛ لأنَّه أَقْبَضَه باختِيَارِه فلَزِمَ كالابتداءِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض)([1]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَلاَ يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلاَّ بِالقَبْضِ وَاسْتدَامَتُهُ شَرْطٌ، فَإِنْ أَخْرَجَه إِلى الرَّاهِنِ بِاخْتِيَارِهِ زَالَ لُزُومُهُ، فَإِنْ رَدَّهَ إِليْهِ عَادَ لُزُومُهُ إِليْهِ،... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ما, يلزم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|