#1
|
|||
|
|||
الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه
وأن يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه , فلا يَصِحُّ بيعُ آبِقٍ وشارِدٍ وطيرٍ في هواءٍ وسَمَكٍ في ماءٍ , ولا مَغصوبٍ من غيرِ غاصِبِه أو قادرٍ على أَخْذِه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
..................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(و) الشَّرْطُ الخامِسُ: (أن يَكُونَ) المعقودُ عليه (مَقدوراً على تَسْليمِه)؛ لأنَّ ما لا يُقْدَرُ على تسليمِه شبيهٌ بالمَعدومِ فلم يَصِحَّ بَيْعُه. (فلا يَصِحُّ بيعُ آبقٍ) عَلِمَ خَبَرَه أو لا؛ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَن أَبِي سَعِيدٍ: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ نَهَى عَن شِرَاءِ العَبْدِ وهو آبِقٌ). (و) لا بَيْعُ (شَارِدٍ و) لا (طَيْرٌ في هواءٍ) ولو أَلِفَ الرُّجُوعَ إلا أنْ يَكُونَ بمُغْلَقٍ ولو طَالَ زَمَنُ أَخْذِه. (و) لا بَيْعُ (سَمَكٍ في ماءٍ)؛ لأنَّه غَرَرٌ ما لم يَكُنْ مَرئيًّا بمَحُوزٍ يَسْهُلُ أَخْذُه منه؛ لأنَّه معلومٌ يُمْكِنُ تسليمُه. (ولا) يَصِحُّ بيعُ (مَغصوبٍ مِن غيرِ غَاصِبِه أو قَادِرٍ على أَخْذِه) مِن غَاصِبِه؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على تسليمِه، فإن بَاعَه مِن غَاصِبِه أو قَادرٍ على أَخْذِه صَحَّ لعَدَمِ الغَرَرِ فإن عَجَزَ بعدُ فله الفَسْخُ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(و) الشرط الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)([1]). |
#5
|
|||
|
|||
لشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
وأن يكون ( ٢٧ ) مقدوراُ على تسليمه( ٢٨ ) ، فلا يصح بيع آبق وشارد(29) وطيرفي هواء ( ٣٠ ) ، وسمك في ماء ( ٣١ ) . ولا مغصوب ( ٣٢ ) من غير غاصبة أو قادر على أخذه(33 ) |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَأنْ يَكُون مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ وسَمَكٍ فِي مَاءٍ، وَلاَ مَغْصُوبٍ مِن غَيْر غَاصِبِهِ، أوْ قَادِرٍ عَلَى أخْذِهِ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, الخامس |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|