#1
|
|||
|
|||
![]() وأن يكونَ العاقِدُ جائزَ التَّصَرُّفِ , فلا يَصِحُّ تَصَرُّفُ صَبِيٍّ وسَفيهٍ بغيرِ إِذْنِ وَلِيٍّ. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ............................. |
#3
|
|||
|
|||
![]() (و) الشَّرْطُ الثَّانِي: (أنْ يَكُونَ العاقِدُ) وهو البائعُ والمُشتَرِي (جائزَ التصرُّفِ)؛ أي: حُرًّا مُكَلَّفاً رَشيداً (فلا يَصِحُّ تصرُّفُ صبيٍّ وسفيهٍ بغيرِ إذنِ وليٍّ) فإن أَذِنَ صَحَّ لقَولِه تَعَالَى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى}؛ أي: اختَبِرُوهُم، وإنَّما يَتَحَقَّقُ بتفويضِ البيعِ والشراءِ إليه، ويَحْرُمُ الإذنُ بلا مَصلحَةٍ ويَنْفُذُ تصرُّفُهما في الشيءِ اليسيرِ بلا إذنٍ وتَصَرُّفُ العبدِ بإذنِ سَيِّدِه. |
#4
|
|||
|
|||
![]() (و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز التصرف) أي حرًا مكلفًا رشيدًا([1]) (فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) ([2]) فإن أذن صح، لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى) أي اختبروهم([3]) وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه([4]). |
#5
|
|||
|
|||
![]() وأن يكون العاقد جائز التصرف ، فلا يصح تصرف صبي وسفيه ( ١١ ) بغير إذن ولي ( 12) |
#6
|
||||
|
||||
![]() وَأَن يَكُونَ العَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ. فَلاَ يَصِحُّ تَصَرُّفُ صَبِيٍّ وَسَفِيهٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ . |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, الثاني |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|