وأما حديث الكلب , غسل الإناء بعد الكلب واجب لهذا الحديث.. أو لهذين الحديثين فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء بعد ولوغ الكلب وتكرار الغسل وغسله بالتراب , فيالحديث الأول أن الغسلات سبع أولاهن بالتراب , وفي الثاني أنهن سبع والثامنة بالتراب , ويجمع بينهما أنه جعل الغسلة التي فيها تراب عن اثنتين بماء وتراب فتكون عن اثنتين . وصفة ذلك أن يغسله المرة الاولى بماء وتراب ويدلكه ثم بعد ذلك يغسله ست مرات بدون تراب حتى ينظفه .
ولابد على الصحيح من التراب , وسبب اختيار التراب أنه يزيل آثار لعابه , ذكر العلماء أن لعاب الكلب قوي يستمسك بالإناء فلا تزول لزوجته إلا بالتراب , وذكر بعضهم أن فيه مواد سامة في لعابه وأنها تلتصق بالإناء فلا تزول إلا بالتراب الذي يفقسها ويزيلها , وأن بعضهم حاول غسله بأشنان وبصابون وبمزيل وألقاه في النار حتى تزول ولكنها لم تزل, فلما غسله بتراب تفقست وزالت ولم يبق لها أثر , مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما أخبر بذلك أو ما أمر به إلا لحكمة أطلعه الله عليها .
وجاء العلم الحديث بهذه المكبرات فأدركوا هذه الجراثيم التي تتحلل من لعابه ولا تزول إلا بهذا التراب , وبكل حال فإن هذا دليل على أنه نجس وأن ريقه ولعابه نجس وأنه لابد من تكرار الغسل حتى يطهر ذلك الإناء , وسواء كان ذلك الإناء إناء شراب مُعد له أو إناء أكل أو نحو ذلك لا يستعمل هذا الاناء في أكل ولا في شرب أو نحو ذلك إلا بعدما يطهر بهذا الغسل , وأما إذا شرب الكلب من براك مثلاً خزانات أو أواني كبيرة يعني شرب مثلاً من جابية أو من ساقية أو نحو ذلك فلا يلزم غسل تلك السواقي ونحوها , وعلى كل حال فالماء الذي يُتطهر به لابد أن يكون طهوراً حتى يرتفع بذلك الحدث , فإن الحدث الذي نزل لابد أن يزال بما يزيله.
نأتي على بعض الأسئلة:
جواب: التوفيق أن الغسلة الأولى تعد عن اثنتين لأن فيها ماء وتراب جميعاً فتكون غسلة حيث أنها مرة واحدة وغسلتين حيث إنهم مجتمع فيها ماء وتراب .
وما من العلماء من جعله مثله أو أشد منه ؛ لأنه نجس العين , ولكن إذا نظرنا إلى الحكمة وهي اللعاب الذي في ريقه فإننا نجعله خاصاً بالكلب ؛ لأن ريق الكلب هو الذي فيه هذه اللزوجه ليست في غيره من خنزير ولا غيره حتى قالوا: بول الكلب كسائر النجاسات يُغسل حتى يزول أثر النجاسة , كبول الآدمي يُغسل حتى يزول أثر النجاسة ولا يلزم فيه سبع ولا أقل ولا أكثر
ردا على سؤال غير مسموع: يعني يدل على الجواز أنه يجوز أن تكون أُولاهن وأن تكون أُخراهن لكن اختاروا الأولى حتى لا يحتاج إلى غسلة تاسعة , إذا جعلناها الأخرى, لأن التراب إذا كان الغسلة الثامنة احتاج إلى تاسعة , تنظف التراب .