|
#1
|
|||
|
|||
لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه
ولا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه، ولا هِبَتُه، ولا الْحَوَالةُ به، ولا عَلَيْهِ، ولا أَخْذُ عِوَضِه، ولا يَصِحُّ الرَّهْنُ والكَفيلُ به. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................ |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ولا يَصِحُّ بيعُ المُسَلَّمِ فيه) لمَن هو عليه أو غيرِه (قبلَ قَبْضِه) لنَهْيِه عليه السَّلامُ عَن بيعِ الطعامِ قبلَ قَبْضِه. (ولا) تَصِحُّ أَيْضاً (هِبَتُه) لغيرِ مَن هو عليه لعدمِ القُدرةِ على تَسليمِه. (ولا الحِوَالَةُ به)؛ لأنَّها لا تَصِحُّ إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ والسَّلَمُ عُرْضَةٌ للفَسْخِ. (ولا) الحِوَالَةُ (عليه)؛ أي: على المُسَلَّمِ فيه أو رَأْسِ مَالِه بعدَ فَسْخٍ. (ولا أَخْذُ عِوَضِه) لقَولِه عليه السَّلامُ: ((مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ)). وسواءٌ فيما ذَكَرَ إذا كَانَ المُسَلَّمُ فيه مَوجُوداً أو مَعْدُوماً، والعِوَضُ مِثْلَه في القِيمَةِ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ. وتَصِحُّ الإقَالَةُ في السَّلَمِ. (ولا يَصِحُّ) أخذُ (الرَّهْنِ، والكَفِيلُ به)؛ أي: بدَيْنِ السلم. رُوِيَت كَرَاهِيَتُه عَن عَلِيٍّ وابنِ عَبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ؛ إذ وُضِعَ الرَّهْنُ للاستيفاءِ مِن ثمنِه عندَ تَعَذُّرِ الاستيفاءِ مِن الغريمِ، ولا يُمْكِنُ استيفاءُ المُسَلَّمِ فيه مِن عَيْنِ الرَّهْنِ ولا مِن ذِمَّةِ الضَّامِنِ حَذَراً مِن أَنْ يَصْرِفَهُ إلى غَيْرِه. ويَصِحُّ بيعُ دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ كقَرْضٍ أو ثَمَنِ مَبِيعٍ لمَن هو عليه بشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِه في المَجْلِسِ. وتَصِحُّ هِبَةُ كُلِّ دَيْنٍ لمَن هو عليه، ولا يَجُوزُ لغَيْرِه، وتَصِحُّ استنابَةُ مَن عليه الحَقُّ للمُسْتَحِقِّ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ولا يصح بيع المسلم فيه) لمن هو عليه ([1]) أو غيره (قبل قبضه)([2]) لنهيه عليه السلام ((عن بيع الطعام قبل قبضه)) ([3]) (ولا) تصح أيضًا (هبته) لغير من هو عليه، لعدم القدرة على تسليمه ([4]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ المُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلاَ هِبَتُهُ وَلاَ الحَوَالَةُ بِهِ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ أَخْذُ عِوَضِهِ، وَلاَ يَصِحُّ الرَّهْنُ وَالكَفِيْلُ بِهِ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ما, يصح |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|