|
#1
|
|||
|
|||
السادس: خيار في البيع بتخيير الثمن
( السادسُ ): خِيارٌ في البيعِ بتَخبيرِ الثَّمَنِ متى بانَ أَقَلَّ أو أَكْثَرَ، ويَثْبُتُ في التوليةِ والشَّرِكَةِ والْمُرَابَحَةِ والْمُواضَعَةِ، ولا بدَّ في جميعِها من مَعرفةِ الْمُشْتَرِي رأسَ المالِ، وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أو مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شَهادتُه له , أو بأَكْثَرَ من ثَمَنِه حيلةً أو , باعَ بعضَ الصَّفْقَةِ بقِسْطِها مِن الثمَنِ ولم يُبَيِّنْ ذلك في تَخْبِيرِه بالثمَنِ , فللمُشْتَرِي الخيارُ بينَ الإمساكِ والرَّدِّ، وما يُزادُ في ثَمَنٍ أو يُحَطُّ منه في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لعَيْبٍ أو جِنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأسِ مالِه ويُخْبَرُ به، وإن كان ذلك بعدَ لُزومِ البيعِ لم يَلْحَقْ به، وان أُخْبِرَ بالحالِ فحَسَنٌ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
...................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(السَّادِسُ) مِن أقسامِ الخِيارِ: (خيارٌ في البيعِ بتَخييرِ الثمنِ مَتَى بَانَ) الثمنُ (أَقَلَّ أو أَكْثَرَ) ممَّا أَخْبَرَه به. (ويَثْبُتُ) في أَنْوَاعِه الأربعةِ: (في التَّوْلِيَةِ) وهي بَيْعٌ برأسِ المالِ، (و) في (الشَّرِكَةِ) وهي بَيْعُ بَعضِه بقِسْطِه مِن الثمنِ، وأَشْرَكْتُكَ يَنْصِرُف إلى نِصْفِه، (و) في (المُرَابَحَةِ) وهي بَيْعٌ بثَمَنِه ورِبْحٍ مَعلومٍ، وإن قَالَ: علَى أَنْ أَرْبَحَ في كُلِّ عَشْرَةٍ دِرْهَماً كُرِهَ، (و) في (المُوَاضَعَةِ) وهي بَيْعُه برَأْسِ مَالِه وخُسْرَانٍ مَعلومٍ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(السادس) من أقسام الخيار (خيار في البيع بتخيير الثمن([1]) متى بان) الثمن (أقل أو أكثر) ما أخبر به([2]) (ويثبت) في أنواعه الأربعة([3]) (في التولية) وهي بيع برأس المال([4]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
( السادسُ ) (58): خِيارٌ في البيعِ بتَخبيرِ الثَّمَنِ(59) متى بانَ أَقَلَّ أو أَكْثَرَ(60)، ويَثْبُتُ (61)في التوليةِ(62) والشَّرِكَةِ(63) والْمُرَابَحَةِ(64) والْمُواضَعَةِ(65)، ولا بدَّ في جميعِها(66) من مَعرفةِ الْمُشْتَرِي رأسَ المالِ(67)، وإن اشْتَرَى(68) بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أو مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شَهادتُه له (69), أو بأَكْثَرَ من ثَمَنِه حيلةً (70)أو , باعَ بعضَ الصَّفْقَةِ (71)بقِسْطِها مِن الثمَنِ ولم يُبَيِّنْ ذلك في تَخْبِيرِه بالثمَنِ , فللمُشْتَرِي الخيارُ بينَ الإمساكِ والرَّدِّ(72)، وما يُزادُ في ثَمَنٍ أو يُحَطُّ منه في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لعَيْبٍ أو جِنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأسِ مالِه(73) ويُخْبَرُ به(74)، وإن كان ذلك بعدَ لُزومِ البيعِ لم يَلْحَقْ به، وان أُخْبِرَ بالحالِ فحَسَنٌ(75). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السّادِسُ: خِيَارٌ فِي البَيعِ بِتَخْبِيرِ الثّمَنِ، مَتَى بَانَ أقَلّ أوْ أكْثَرَ، وَيَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ، وَالشّرِكَةِ، والمُرَابَحَةِ، وَالمُواضعَةِ وَلاَ بُدَّ فِي جَمِيْعِها مِن مَعرِفَةِ المُشتَرِي رَأسَ المَالِ .. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
السادس, خيار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|